تعرف على شروط حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أعلنت الجهة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب، داخل حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، المقرر إقامته يوم 16 مايو المقبل عن مجموعة من الشروط والإرشادات الملزمة لحضور الحفل، حرصًا على تنظيم الحدث وضمان سلامة الحضور.
شروط حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكيةوجاءت أهم شروط الدخول التي وضعتها الجهة المنظمة، في ثلاث قواعد أساسية يجب على الحضور الالتزام بها:
- لا يُسمح بإعادة أو استبدال التذاكر بعد شرائها لأي سبب.
- الحد الأدنى لسن الدخول هو 7 سنوات، ويُشترط سداد ثمن التذكرة كاملًا للأطفال.
- لن يُسمح بالدخول بعد إغلاق أبواب الحفل، لذا يُنصح بالوصول مبكرًا.
وحذرت الجهة المنظمة من شراء التذاكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أي جهات غير رسمية، مؤكدة أن البيع يتم فقط من خلال منصة الحجز الإلكتروني أو فروع «تذكرتي» المعتمدة.
وأوضحت أن أي تذكرة يتم الحصول عليها بطرق غير رسمية تُعد ملغاة ولا تُخوّل صاحبها بالدخول.
وكشفت «تذكرتي»، المنظمة للحفل، عن بدء الحجز الرسمي للتذاكر، معلنة عن أسعارها التي جاءت متنوعة لتناسب شرائح متعددة من الجمهور.
جاءت الفئة الأولى بسعر 1000 جنيه، والثانية بـ1850 جنيهًا، بينما ارتفعت الفئة الثالثة إلى 6000 جنيه، والرابعة إلى 6500 جنيه، والخامسة إلى 7000 جنيه.
كما خُصصت فئات VIP على هيئة طاولات، فقد بلغ سعر الطاولة لـ10 أشخاص 150 ألف جنيه، بينما الطاولة لـ15 شخصًا وصلت إلى 500 ألف جنيه.
اقرأ أيضاًمفاجأة للجمهور.. ابنة عمرو دياب تشاركه الغناء في حفل ضخم بـ أبوظبي
بعد تتر «تحت سابع أرض».. الشّامي يحجز مكانه مع شيرين عبد الوهاب وعمرو دياب على «بيلبورد»
«الراقصة بدرة» تكشف لـ رامز إيلون مصر سر علاقتها بـ عمرو دياب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حفل عمرو دياب حفل عمرو دياب اليوم عمرو دياب الجامعة الأمریکیة حفل عمرو دیاب
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات السوق.. تفاصيل
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.