أخصائي يوضح حقوق الموظف المستقيل والمكافآت المستحقة
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أوضح أخصائي علاقات الموظفين محمد سعيد الشهراني، حقوق الموظف عند تقديم استقالته والمكافآت المستحقة له.
وأضاف الشهراني، بمداخلة عبر أثير «العربية إف إم»، أن نظام العمل يتضمن عقدا محدد المدة، وآخر عير محدد المدة، وحال تمت استقالة العامل وفق عقد محدد المدة وكانت مدة الخدمة أقل من عامين لن تكون له مكافأة نهاية خدمة، أما حال كانت مدته من عامين إلى خمس سنوات ثلث المكافأة عن كل عام، وحال كانت خدمته من خمس سنوات إلى 10 سنوات يعوض بمعدل ثلثي الراتب عن كل عام، وحال كانت خدمته أكثر من 10 سنوات تكون المكافأة كاملة عن جميع السنوات.
وأكمل، أنه حال كان العقد غير محدد المدة يُعامل بموجب المادة الـ «84» من نظام العمل وتنص على إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
وواصل، أنه في حال تلقى الموظف طلبا بتقديم استقالته عليه أن يرفض ذلك الطلب؛ لأن الاستقالة بضغط أو تهديد أو إكراه لا تعد استقالة صحيحية وينبغي أن تكون مبنية على رغبة الموظف في الاستقالة، وحال وجود سبب مشروع لإنهاء علاقة الموظف بالمنشأة سواء بحصوله على فرصة عمل أفضل أو الرغبة في إتمام الدراسة بالخارج يمكنه تقديم الاستقالة وقد تقل مكافأة نهاية الخدمة، بينما قد يعتبر الموظف في تلك الحالة أن مستقبله في مجال آخر.
أخصائي علاقات الموظفين محمد سعيد الشهراني يوضح الحقوق التي قد يفقدها الموظف عند تقديم استقالته#ستديو_الصباح#العربيةFM pic.twitter.com/oos5MV3zxB
— FM العربية (@AlarabiyaFm) August 12, 2025 أخبار السعوديةالموظفنظام العملآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الموظف نظام العمل آخر أخبار السعودية محدد المدة
إقرأ أيضاً:
إعفاء العمال من الرسوم القضائية في منازعات العمل بالقانون الجديد
أعفى قانون العمل الجديد دعاوى العمال والمتدرجين من الرسوم والمصاريف القضائية وضريبة الدمغة، مع إمكانية الحكم بالنفاذ المعجل، وعدم إلزامهم بتوكيل محام لرفع القضايا.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه مادة (٧) والتي نصت على أن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، التى يرفعها العاملون والمتدرجون ، وعمال التلمذة الصناعية ، أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم ، تطبيقًا لأحكام هذا القانون .
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ونصت مادة (٦) على أن يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية ، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .
كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة ، أو انتقال ملكيتها .