بدء تطبيق قانون المرور الجديد 2025.. يستهدف تغليظ العقوبات وتقنين المخالفات في الكويت
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
قانون المرور الجديد 2025.. بعد إعلان الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن بدء تطبيق قانون المرور الجديد 2025، لتحقيق تحقيق أعلى معدلات السلامة العامة على الطرق، يرغب الكثير من الشعب الكويتي في معرفة التعديلات الجديدة على قانون المرور.
لذا يستعرض موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعي، كل التفاصيل المتعلقة بـ قانون المرور الجديد 2025 في الكويت، وذلك من خلال السطور التالية:
يتضمّن قانون المرور الجديد 2025 حزمة من التعديلات للحد من المخالفات الجسيمة والمتكررة، من خلال تغليظ العقوبات على عدد من المخالفات، منها:
- في حالة كسر الإشارة الحمراء: حبس يبدأ من عام حتى ثلاثة أعوام، مع غرامة تصل لمائة دينار.
- القيادة التي تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول: حبس من عام ونصف حتى ثلاثة اعوام، مع غرامة ما بين ألف دينار حتى خمسة آلاف دينار.
- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة: غرامة بقيمة ما بين 70 دينار إلى 150 دينار.
- استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة: غرامة بقيمة نحو 15 دينار.
- وضع مساحيق تجميل عند القيادة: تفرض غرامة بقيمة 75 دينار.
- في حال عدم حمل الرخصة: تفرض غرامة بقيمة 15 دينار.
- الحد من الحوادث المميتة والإصابات.
- تقليل المخالفات المرورية.
- ضمان أمن وسلامة جميع مستخدمي الطريق
- تنظيم حركة السير بفعالية عبر كاميرات الذكاء الاصطناعي.
- رفع مستوى الوعي المجتمعي عبر حملات توعية متعددة اللغات.
قانون المرور الجديد 2025يعتبر قانون المرور الجديد 2025 في الكويت، بمثابة نقلة نوعية في تنظيم حركة المرور، ومن خلال تغليظ العقوبات، واستخدام التكنولوجيا الذكية، وتعزيز حملات التوعية، فإن البلاد تسير نحو بيئة مرورية أكثر أمانًا واستقرارًا.
اقرأ أيضاًوزير الري يُشدد على الالتزام بالمواصفات الفنية والقياسية لتأهيل القناطر والخزانات
تظلمات سكن لكل المصريين 5.. «الإسكان» تعلن مد الفترة حتى هذا التوقيت
حملات مرورية مكثفة على الطرق والشوارع الرئيسية في العاصمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد وزارة الداخلية الكويتية غرامة بقیمة
إقرأ أيضاً:
حالات يلغي فيها قانون المرور رخصة القيادة.. التفاصيل
وضع قانون المرور الحالة في المادة ( 366) حالات يجور فيها إلغاء رخصة القيادة من السائقين اثناء السير بالطرق حال ارتكاب مجموعة من الخطايا التي شدد عليها القانون و تتتسب في مخالفة قواعد السير على المحاور ووقوع حوادث مرورية.
- عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص.
- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
-عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون.
- عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا . ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
-تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها.
- إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
- فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر.
- فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.
مشاركة