وزير الداخلية الأردني يعلن حظر نشاطات جماعة الإخوان في المملكة
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة، واعتبار أي نشاط للجماعة أيًا كان نوعه عملًا يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وقال وزير الداخلية الأردني خلال مؤتمر صحفي، إن تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقًا للأحكام القضائية ذات العلاقة، وفقا لما أورده موقع المملكة الإخباري.
وأشار إلى اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمرًا محظورًا، إلى جانب حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأكد على إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، ومنع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها، مضيفا أن الإجراءات اللازمة ستتخذ بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة.
وقال إن الجماعة الجماعة في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الداخلية الأردني جماعة الإخوان المسلمين الإخوان المسلمين
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.