أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في سؤال ورد إليها بشأن جواز بناء دور ثانٍ داخل المقابر الموجودة بمنطقة البساتين، وذلك بعد أن أصبحت ممتلئة بالكامل، في ظل الحاجة إلى أماكن جديدة لدفن الموتى.

جاء رد دار الإفتاء عبر مقطع فيديو نُشر على منصاتها الرسمية، أوضحت فيه أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو أن يُدفن كل ميت في قبر مستقل، وألا يُجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا في حالات الضرورة القصوى التي لا يمكن تداركها بوسائل أخرى، مشددة على أن حرمة المسلم بعد موته كحرمته حيًا، وهو ما يستلزم التعامل مع الجثامين بكل احترام وتوقير.

«الإفتاء» تعلن غدا الثلاثاء أول أيام شهر ذو القعدة 1446.. وموعد عيد الأضحى هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح الدفن في قبور جديدة هو الحل الأصلي

وأكدت دار الإفتاء أنه عند امتلاء القبور بشكل تام، يجب أن يتم الدفن في مقابر جديدة مستقلة، مشيرة إلى أن اللجوء إلى بناء دور ثانٍ داخل القبر الواحد لا يكون إلا عند الضرورة التي لا يمكن دفعها بغير ذلك.

كما نبهت إلى أنه في حالة الضرورة القصوى التي تبيح هذا الفعل، فإنه يجوز بناء أدوار داخل القبر الواحد – إذا أمكن ذلك من الناحية الفنية – مع شرط أساسي، وهو تغطية جسد الميت السابق بقبو من الطوب أو الحجارة لا يلامس الجثمان مباشرة، ثم يوضع التراب فوق هذا القبو ويُدفن فوقه الميت الجديد، لضمان عدم مساس جسد المتوفي الأول.

الفصل بين الجثامين ضرورة شرعية

وشددت الإفتاء على ضرورة الفصل بين الأموات في حال الجمع بينهم داخل نفس القبر عند الضرورة، ويكون ذلك بوضع حاجز فاصل يحفظ لكل ميت خصوصيته، ولو كان الميتان من نفس الجنس، وذلك حفاظًا على حرمة الميت وكرامته.

استخدام العظامات مشروط بالضرورة القصوى

وفي السياق نفسه، أوضحت دار الإفتاء أن ما يُعرف بـ "العظامات" – وهي أماكن مخصصة لوضع بقايا رفات الموتى – لا يجوز استخدامها إلا إذا دعت الحاجة إليها بشكل لا يمكن تفاديه بطرق أخرى، مع الالتزام التام بالتعامل مع بقايا الموتى بإكرام كامل، سواء أكانت بقايا جثامين أو عظامًا، انطلاقًا من المبدأ الشرعي القائل: "حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًّا".

الإفتاء تحذر من مخالفة الضوابط الشرعية في الدفن

واختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن جميع هذه الإجراءات الاستثنائية مشروطة بعدم وجود بدائل شرعية أو قانونية أخرى، وأن الأصل هو الحفاظ على كرامة الميت في جميع الأحوال، داعية إلى التوسع في إنشاء مقابر جديدة حال امتلاء المقابر الحالية، وعدم اللجوء إلى الحلول غير الشرعية إلا في أضيق نطاق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية دفن الموتى حرمة الميت مقابر البساتين الشريعة الإسلامية دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

كيف أبر زوجتى بعد موتها؟.. الإفتاء توضح الطريق

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يشرع للزوج التصدق عن زوجته أو بِرُّها بعد وفاتها بأيِّ عملٍ من أعمال الخير؟.

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلا: يُشرع للزوج بِرُّ زوجته بعد وفاتها بأنواع البر المختلفة، والتي منها أن يبرَّها بالثناء والذكر الحسن، وبالدعاء والاستغفار لها، وبالتصدق عنها، أو بأيِّ عمل آخر من أعمال الخير التي يصل ثوابها للمتوفى.

هل يجب على المرأة خدمة زوجها؟ عالم أزهري يجيبهل قول الرجل لزوجته أنت طالق بالتلاتة يقع بها انفصال نهائي؟ الموقف الشرعيمسؤولية الرجل عن صلاة أهل بيته من زوجة وأولاد.. الإفتاء توضحالضوابط الشرعية لتوزيع الهبة بين الأبناء وتقسيم ميراث الزوج بعد الوفاة

مظاهر بر الزوجة بعد وفاتها في الإسلام
جعل اللهُ الرباطَ الأوثقَ بين الزوجين هو المودة والرحمة، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21]، وقد حرص الإسلام على استدامة هذه المودة، حتى لو طرأ على الحياة الزوجية أسوأ ما يمكن أن تتعرض له، وهو انتهاؤها؛ وهو ظاهر قول الله تعالى بعد بيان الحقوق عند الطلاق قبل الدخول: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237].

والفضل والمودة بين الزوجين اللذين عاشا معًا -أوثق وأعمق ممَن تفرقَا قبل الدخول، وأنه أشد عمقًا بين من فرقهما موتُ أحدهما؛ إذ لا يوجد في الغالب ما يُضْعِفُ هذه المودة أو يؤثر على سلامتها، كما في الطلاق، فيكون خطاب الشارع الطالب لاستدامة المودة متوجهًا بالقياس الأولوي للزوجين عند انتهاء الزوجية بموت أحدهما.

وليس في الشرع الشريف ما يمنع من إحسان الزوج لزوجته وبرِّها بعد موتها، بل إن نصوص السُّنَّة النبوية المطهرة، ووقائعها أصَّلَت للبر بالزوجة المتوفاة بصور متعددة، تجعل الناظرَ في هذه النصوص مُدركًا بإيقانٍ معالم الإنسانية في أسمى معانيها.

فمن صور بِرِّ الزوج بزوجته بعد وفاتها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يُكثر من ذكر زوجته أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها بعد موتها، وكان يُكْرِمُ أقرباءها؛ إكرامًا لها وبرًّا بها، فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: «مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ إِيَّاهَا»، قَالَتْ: «وَتَزَوَّجَنِي بَعْدَهَا بثَلَاثِ سِنِينَ، وَأَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ» رواه الشيخان، واللفظ للبخاري.

وعنها رضي الله عنها أيضًا أنها قالت: "اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ، فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ، فَارْتَاحَ لِذَلِكَ، فَقَالَ: «اللهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ» فَغِرْتُ" متفقٌ عليه، واللفظ لمسلم، فدلَّ على امتداد المودة والوفاء بحقِّ الزوجة بعد موتها.

قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (15/ 202، ط. دار إحياء التراث العربي): [قولها: "فارتاح لذلك" أي: هش لمجيئها، وسُرَّ بها؛ لتذكره بها خديجة وأيامها، وفي هذا كله دليل لحسن العهد، وحفظ الْوُدِّ، ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته، وإكرام أهل ذلك الصاحب] اهـ.

ومن هذه الصور: أنه عليه الصلاة والسلام كان يُكرم أصدقاءها، ويتعهدهم بالهبات والعطايا، فعن أنسٍ رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أُتِيَ بالشيء يقول: «اذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلَانَةَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةَ خَدِيجَةَ. اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَيْتِ فُلَانَةَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تُحِبُّ خَدِيجَةَ» رواه البخاري في "الأدب المفرد"، والحاكم في "المستدرك".

وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "جَاءَتْ عَجُوزٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «مَنْ أَنْتِ؟» قَالَتْ: أَنَا جَثَّامَةُ الْمُزَنِيَّةُ، فَقَالَ: «بَلْ أَنْتِ حَسَّانَةُ الْمُزَنِيَّةُ، كَيْفَ أَنْتُمْ؟ كَيْفَ حَالُكُمْ؟ كَيْفَ كُنْتُمْ بَعْدَنَا؟» قَالَتْ: بِخَيْرٍ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَمَّا خَرَجَتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُقْبِلُ عَلَى هَذِهِ الْعَجُوزِ هَذَا الْإِقْبَالَ؟ فَقَالَ: «إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِينَا زَمَنَ خَدِيجَةَ، وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ»" رواه الحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "شعب الإيمان"، وغيرهم.

ومن هذه الصور: دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها، واستغفاره لها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ خَدِيجَةَ لَمْ يَكُنْ يَسْأَمُ مِنْ ثَنَاءٍ عَلَيْهَا وَالِاسْتِغْفَارِ لَهَا" رواه الطبراني في "المعجم الكبير".

فيتبين لنا من هذه الصور الإنسانية، وتلك المظاهر النبوية أن البر بالزوجة أمر مطلق عن الحصر، فيصح بكل ما يصلح برًّا.

حكم التصدق عن الزوجة بعد وفاتها
أما عن التصدق عنها بخصوصه، فمع كونه مشروعًا باعتباره أحد أنواع البر الذي يسن فعله -كما قررنا-، إلا أنه من جملة الأعمال التي لا يقطعها عن الإنسان قاطع حتى الموت، بل تكون متصلة به من حيث انتفاعُه بها بعد موته؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» رواه مسلم، ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة بأن الصدقة على الميت جائزة من أيِّ أحد من جهة، ويصل ثوابها إليه وينتفع بها من جهة أخرى، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

قال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (2/ 83، ط. الأميرية): [الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السُّنَّة والجماعة، صلاة كان أو صومًا أو حجًّا أو صدقة أو قراءة قرآن أو الأذكار، إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "التمهيد" (20/ 27، ط. أوقاف المغرب): [أمَّا الصدقة عن الميت فمجتمع على جوازها لا خلاف بين العلماء فيها] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (5/ 323، ط. دار الفكر): [أجمع المسلمون على أنَّ الصدقة عن الميِّت تنفعه وتَصِله] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 385، ط. عالم الكتب): [(وكلُّ قربةٍ فعلها مُسْلِمٌ وجعل) المسلم (ثوابها لمسلم حي أو ميت حصل) ثوابها (له ولو جهله) أي الثواب (الجاعل)؛ لأن الله يعلمه كالدعاء والاستغفار وواجب تدخله النيابة وصدقة التطوع إجماعًا... قال أحمد: الميت يصل إليه كلُّ شيء من الخير من صدقة أو صلاة أو غيره؛ للأخبار] اهـ.

فيظهر مما ذُكر أن الإحسان للزوجة وبرِّها بعد وفاتها بصفة عامة أمرٌ مشروع، وأنه من السنن التي سنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن صنوف البر والخير أمرها واسعٌ، فيجوز برها وصِلتها بكلِّ شيءٍ يتحصل به البر، كالثناء عليها بالخير وذكرها به، أو الدعاء والاستغفار لها، أو بالتصدق عنها، أو بفعل أيِّ عبادة ثم وَهْب ثوابها لها.


وأوضحت بناءً على ذلك: أنه يُشرع للزوج بِرُّ زوجته بعد وفاتها بأنواع البر المختلفة، والتي منها أن يبرَّها بالثناء والذكر الحسن، وبالدعاء والاستغفار لها، وبالتصدق عنها، أو بأيِّ عمل آخر من أعمال الخير التي يصل ثوابها للمتوفى.

طباعة شارك كيفية بر الزوجة بعد موتها الزوجة بر الزوجة الزوج بر الزوجة بعد الموت

مقالات مشابهة

  • كيف أبر زوجتى بعد موتها؟.. الإفتاء توضح الطريق
  • جمع الصلوات في الشتاء.. متى يجوز ومتى يصبح عادة خاطئة؟
  • حكم الوضوء بماء المطر.. يجوز بشرط واحد
  • ما حكم الوضوء بماء المطر وفضله؟.. الإفتاء توضح
  • حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
  • الإفتاء توضح ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة
  • هل يجوز تلقين الميت أثناء الغسل
  • هل يجوز عمل مساج للسيدات ؟.. الإفتاء تحذر وتكشف الضوابط الشرعية
  • هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون إخوتهم؟.. أمين الفتوى يجيب
  • فتاوى وأحكام| هل الوضوء بالماء الدافئ في الشتاء أقل ثوابا من البارد؟.. هل يجوز أداء صلاة الفجر فور سماع الأذان مباشرة؟