الحكم فى عدم دستورية إلزام طالب الشرطة برد النفقات حال ترك الدراسة.. اليوم
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة، فيما يتعلق بالزام الطالب برد النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها في حال تركه لها دون عذر.
. صور
وطالبت الدعوى التي حلمت رقم 216 لسنة 28 دستورية، بعدم دستورية المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975.
وتنص المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة على أنه يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها، وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية في الحالات الواردة بالمادة 15 من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة.
ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية، وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة.
ويُحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط مـن سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التي يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة.
وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري، كما يجوز سداد هذه المبالغ على أقساط .
وتؤول المبالغ المستردة طبقًا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية للإنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة الحاليين والسابقين وأسرهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا قانون أكاديمية الشرطة أكاديمية الشرطة طالب الشرطة النیابة الإداریة هیئة الشرطة
إقرأ أيضاً:
على طريقة عبلة كامل في اللمبى.. حبس موزع رشاوى انتخابية في البحيرة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس أحد موزعي الرشاوي الانتخابية في محافظ البحيرة أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.
وزارة الداخلية تضبط المتهمين
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية.. قد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.
تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله لقيامه بالدعاية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للإنتخابات وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.