ما حكم استعمال كريمات (واقي الشمس) للمُحرِم بحج أو عمرة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى: إنه يجوز للمحرم -ذكرًا أو أُنثى- استخدام كريم الواقي الشمسي في بدنه أثناء إحرامه إذا لم يُضف إليه مادة عطرية، ولا فدية عليه في ذلك، وكذلك إن كان مضافًا إليه مادة عطرية في تركيبه ولا فدية عليه ما دام المقصود منه الوقاية من الأشعة الضارة للشمس لا التطيب والتزين، ومع ذلك فإن وجد غير مطيب فهو أولى وأفضل؛ خروجًا من خلاف الفقهاء، ومراعاة للحالة التي ينبغي أن يكون عليها الحاج من التوجه إلى الله تعالى مجردًا عن كل شيء من علائق الدنيا.

حكم استعمال الطيب للمحرم

واشارت الى انه إذا أحرم المكلَّف بالنُّسك فإنه يُحظَر عليه شرعًا أشياء كانت حلالًا عليه قبل إحرامه حتى يتحلل منه، ومن هذه المحظورات: استعمال الطِّيب، فيُحظر على من تلبس بالإحرام رجلًا كان أو امرأة استعمال الطِّيب بغرض التطيب في البدن أو الثوب؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا وَقَصَه بعيرُه فمات وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» متفق عليه.

كيف توزع الأضحية.. وهل الأحشاء والرأس توزع ؟.. الإفتاء تجيبماذا يفعل الحجاج في يوم التروية؟.. الإفتاء توضحفضل يوم التروية.. الإفتاء توضح مكانته وأبرز أعمال الحجاج فيههل الجهر بالنية قبل الصلاة حرام؟.. دار الإفتاء تكشف الضوابط والشروط

ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يمسوه بطيب عند تغسيله؛ لكونه محرمًا، والنهي يتناول الحي أيضًا، فلما منع الميت من الطيب لإحرامه، فالحي بالمنع أولى؛ لأن الطيب فيه نوع من الزينة والترفه الذي لا يتماشى مع حال المحرم، فحاله أن يكون أشعث أغبر. يُنظَر: "فتح الباري" للحافظ ابن حجر العَسْقَلاني (4/ 52، ط. دار المعرفة).

وحَكَى الإجماعَ على ذلك غير واحد من العلماء، قال الإمام ابن القَطَّان في "الاقناع في مسائل الإجماع" (1/ 258، ط. دار الفاروق الحديثة): [أجمع العلماء أن الطيب كله محرَّم على الحاج والمعتمر بعد إحرامه، وأن الرجال والنساء في الطيب سواء] اهـ.

بيان المراد بـ الصن بلوك (كريم الوقاية من الشمس)

وأوضحت ان الصن بلوك -محل السؤال- عبارة عن مستحضر -مرهم أو كريم موضعي-، يحتوي غالبًا في تركيبه على مواد زيتية عطرية، وإن كان هذا التركيب العطري لا يصنف ضمن المواد الفعالة لها، ويدهن به الجلد من الظاهر؛ بغرض حمايته من الآثار الضارة، ومن حروق الشمس التي قد تصيبه في حالة التعرض لأشعة الشمس؛ حيث يعمل على امتصاص أو حجب هذه الأشعة الضارة عن طريق عمل انعكاس لها عن البشرة مما يقلل من الأضرار التي قد تصيب الشخص في حالة تعرضه لهذه الأشعة لفترات طويلة، وذلك كما أفاده المتخصصون.

وجاء في "لسان العرب" لابن منظور (12/ 565، ط. دار صادر): [المرهم: هو ألين ما يكون من الدواء الذي يضمد به الجرح] اهـ، وفي "المعجم الوسيط" (2/ 865، ط. دار الدعوة): [المرهم: (ointment) مركب دهني علاجي ذو أنواع مختلفة، يدهن به الجرح، أو يدلك به الجلد] اهـ.

حكم استعمال المراهم والكريمات أثناء الإحرام

المراهم أو الكريمات التي توضع على الجسد في حالة الإحرام: إما أن تخلو من مادة عطرية في تركيبها، وإما أن يضاف إليها مادة عطرية:

- فإن خلت من المادة العطرية بأن كانت غير مطيبة؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح عندهم، إلى جواز استخدام مثل هذه الأدهان في البدن -عدا شعر الرأس واللحية عند الشافعية- حالة الإحرام، ولا فدية عليه في ذلك.

قال الإمام السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (9/ 29، ط. دار المعرفة): [وليس الدُّهْن بطِيب إذا لم يجعل فيه طِيب، إنما الطِّيب ما يجعل فيه المسك والعنبر ونحوهما؛ لأن الطِّيب ما له رائحة مُستلَذَّة، وليس للدُّهْن ذلك إذا لم يكن فيه طِيب، وإنما يستعمل الدُّهْن لتليين الجلد ودفع اليبوسة، لا للطِّيب، إذا لم يكن متطيبًا] اهـ.

وقال الإمام ابن مازة الحنفي في "المحيط البرهاني" (2/ 454-455، ط. دار الكتب العلمية): [ولو داوى جرحه أو شقوق رجله بدُهن ليس فيه طِيب، فلا شيء عليه... ولو ادَّهَن بشحم أو سمن، فلا شيء عليه؛ لأنه مأكول، وليس بطِيب، ولا أصلٍ للطِّيب] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (7/ 279، ط. دار الفكر): [الأَدْهان ضربان: (أحدهما): دهن ليس بطِيب ولا فيه طِيب؛ كالزيت والشيرج والسمن والزبد، ودهن الجوز واللوز ونحوها، فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن، إلا في الرأس واللحية، فيحرم استعماله فيها بلا خلاف... واتفق أصحابنا على جواز استعمال هذا الدهن في جميع بدنه غير الرأس واللحية سواء شعره وبشره] اهـ.

وقال الإمام المَرْدَاوي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 471-472، ط. دار إحياء التراث العربي): [(أما الادِّهان بدهن لا طِيب فيه؛ كالزيت والشيرج، ودهن البان الساذج ونحوها؛ فالصحيح من المذهب والروايتين: جواز ذلك، ولا فدية فيه، نص عليه، وصححه في "التصحيح"، و"الرعاية الكبرى"، وجزم به في "المبهج"، و"الإفادات"، و"الوجيز"، و"المنور"، و"نظم المفردات" وغيرهم... وقدمه في "الفروع"، و"المحرر"، وصححه ابن البنا في "عقوده"] اهـ.

وذهب المالكية إلى التفرقة بين ما إذا كان الاستعمال لعلة، وما كان لغير علة، فمنعوه حالة عدم وجود العلة في جميع أجزاء البدن، الظاهر منه والخفي، وأوجبوا فيه الفدية، وأجازوه إن كان لعلة في باطن الكف وباطن الرِّجل ولا فدية، وفيما عدا باطن الكف والرِّجل فقولان بالفدية وعدمها، ونُقل عن ابن حبيب من المالكية عدم الفدية في الدهن بغير الطِّيب مطلقًا.

قال الشيخ أحمد الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (2/ 85، ط. دار المعارف): [(و) افتدى (في) دَهْنه لشيء من جسده أو شعره بدُهْن (غيره)، أي: غير المطيب (لغير علة)، أي: ضرورة، ولو ببطن كف أو رجل، (لا لها)، أي: للعلة، فلا فدية عليه، (إن كان) الادهان للعلة (ببطن كف أو) بطن (رجل)، (وإلا) يكن ببدنهما، بأن ادهن بغير المطيب فيما عدا باطن كفه وقدمه، (فقولان): بوجوب الفدية وعدمه. والحاصل: أن غير المطيب لغير ضرورة فيه الفدية حتى في باطن الكف والقدم، وللضرورة فلا فدية إن كان ببطنها اتفاقًا، وإن كان بجسده، ومنه ظهورهما، فقولان] اهـ.

وقال الشيخ خليل في "التوضيح على مختصر ابن الحاجب" (2/ 86، ط. مركز نجيبويه): [ونقل صاحب "النوادر"، والباجي عن ابن حبيب: عدم الفدية في دهن الجسد بغير الطِّيب مطلقًا] اهـ.

- وإن كانت المراهم أو الكِرِيمات التي توضع على الجسد للادِّهان بها حالة الإحرام مضافًا إليها مادة عطرية، أي: أنها مطيبة، فقد ذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة في رواية: إلى جواز استخدامها للمحرم حالة إحرامه ولا فدية عليه إن كان مما لا يقصد منه رائحته ولا التطيب به غالبًا، أي: لا يستعمل على وجه التطيب؛ كأن يستعمل للتداوي، أو غيره من أنواع الاستعمالات الأخرى، أما ما يقصد ريحه ويتخذ للطيب فيحرم؛ لأن الطِّيب ما أعد للتطيُّب به عادة، وما لم يعد لذلك فليس بطِيب.

قال الإمام البابرتي الحنفي في "العناية شرح الهداية" (3/ 26، ط. دار الفكر): [قوله: (وهذا الخلاف -بين أبي حنيفة وصاحبيه- في الزيت البحت)، أي: الخالص، (والحل) أي: دهن السمسم، (أما المطيب منه؛ كالبنفسج)، وهو معروف، (والزنبق)... (وما أشبههما)؛ كدهن البان والورد، (فيجب باستعماله الدم بالاتفاق؛ لأنه طيب، وهذا إذا استعمله على وجه التطيب، ولو داوى به جرحه أو شقوق رجليه فلا كفارة عليه)] اهـ.

وقال الإمام الحَصْكَفِي في "الدر المختار" (2/ 543 -مع "حاشية ابن عابدين"-، ط. دار الفكر): [(الواجب دم على محرم بالغ إن طيب عضوًا... أو ادهن بزيت، أو حل) بفتح المهملة: الشيرج، (ولو) كانا (خالصين)؛ لأنهما أصل الطيب بخلاف بقية الأدهان (فلو أكله)، أو استعطه، (أو داوى به) جراحه أو (شقوق رجليه، أو أقطر في أذنيه، لا يجب دم ولا صدقة) اتفاقا] اهـ.

قال العلامة ابن عابدين محشيًا عليه: [(قوله: اتفاقا)؛ لأنه ليس بطيب من كل وجه، فإذا لم يستعمل على وجه التطيب لم يظهر حكم الطيب فيه] اهـ.

وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 295-296، ط. دار الكتب العلمية): [(الثاني) من المحرمات: (استعمال الطيب) للمحرم، ذكرًا كان أو غيره، ولو أخشم بما يقصد منه رائحته غالبًا، ولو مع غيره؛ كالمسك، والعود، والكافور، والورس... وما يقصد به الأكل أو التداوي، وإن كان له ريح طيبة... لم يحرم ولم تجب فيه فدية؛ لأنه إنما يقصد منه الأكل أو التداوي] اهـ.

وقال الإمام ابن مُفْلِح الحنبلي في "الفروع" (5/ 436، ط. مؤسسة الرسالة): [وفي "الواضح" رواية: لا فدية بادِّهانه، (أي: ادهان المحرم جسده) بدهن فيه طيب؛ لعدم قصده] اهـ.

فهم لا يمنعون استعمال المحرم لكل ما له رائحة عطرية مطلقا، بل شرط المنع أن يستعمل للتطيب، ولذلك لم يمنعوه من أكل الفاكهة التي لها رائحة طيبة، كالتفاح وغيره؛ لأنها تقصد للأكل غالبا، وكذا القرنفل، ونحوه مما يستعمل للتداوي به، فما يستنبت بغير قصد الطيب فلا فدية فيه وإن كانت له رائحة ما دام أنه لا يستعمل للتطيب.

ولا شك أن المراهم والكريمات التي يقوم المحرم بوضعها على جسده أثناء الإحرام للتوقي من أثر أشعة الشمس ليس المقصود منها التطيب، وإنما هي روائح عطرية وجدت تبعًا، بل المقصود من الاستعمال هو الحماية من أشعة الشمس الضارة التي قد تصيبه بأضرار في جسده، خاصة إذا كان الحج أو العمرة قد وافق أيامًا شديدة الحرارة، أو كان المحرم قد طعن في السن فيحتاج إلى وضع هذه الكريمات بغرض الحماية.

وقد جاء الشرع الحنيف برفع الضرر عن المكلف ما أمكن؛ فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمامان أحمد، وابن ماجه. والذي صار أصلًا للقاعدة الشرعية "لا ضرر ولا ضرار"، وقاعدة "الضرر يزال".

قال العلامة المُناوي في "فيض القدير" (6/ 431، ط. المكتبة التجارية الكبرى) تعليقًا على حديث ابن عباس: [وفيه: تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل؛ لأن النكرة في سياق النفي تعمُّ، وفيه حذف أصله، لا لحوق، أو إلحاق، أو لا فعل ضرر أو ضرار بأحد في ديننا، أي لا يجوز شرعًا إلا لموجبٍ خاص] اهـ.

وأكدت بناءً على ما سبق أنه فيجوز للمحرم -ذكرًا أو أُنثى- استخدام كريم الواقي الشمسي في بدنه أثناء إحرامه إذا لم يُضف إليه مادة عطرية، ولا فدية عليه في ذلك، وكذلك إن كان مضافًا إليه مادة عطرية في تركيبه ولا فدية عليه ما دام المقصود منه الوقاية من الأشعة الضارة للشمس لا التطيب والتزين، ومع ذلك فإن وجد غير مطيب فهو أولى وأفضل؛ خروجًا من خلاف الفقهاء، ومراعاة للحالة التي ينبغي أن يكون عليها الحاج من التوجه إلى الله تعالى مجردًا عن كل شيء من علائق الدنيا.

طباعة شارك حكم استعمال الطيب للمحرم الصن بلوك حكم استعمال المراهم والكريمات أثناء الإحرام حكم استعمال المحرم صن بلوك الإفتاء

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصن بلوك الإفتاء اهـ وقال الإمام حکم استعمال قال الإمام المقصود من إذا لم ی وإن کان إن کان

إقرأ أيضاً:

ما حكم من ينشر فضائح الناس على السوشيال ميديا.. الإفتاء تجيب

ما حكم من ينشر فضائح الناس على السوشيال ميديا؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية 

وقال أمين الفتوى: إن من ينشر فضائح الناس على السوشيال ميديا آثم ومرتكب ذنب كبير جدا وما يفعله حرام، وما منا إلا وله أخطائه وعوراته وذلاته.
ونوه بأنه لا أحد منا سلم من الذلل والخطأ، ولو تصورنا أننا أخذنا ونشرنا ذلات وأخطاء كل شخص على الملأ، فمن المستفيد من هذا؟! لا أحد مستفيد.

ولفت إلى أن كل ما في الموضوع أننا نشوه بعضنا بعضا، وقد يكون للشخص شيء متميز به فى بعض المجالات والناس فى الحقيقة لا تفرق بعد إثارة الفضائح بين كونه مميز أو لا.

وتابع: من الممكن أن نجد شخصا متميز جدا فى مجال معين ولكن له ذلاته فآخر أخذ هذه الذلات ونشرها أيا كان سببه أو مقصده من هذا، فجمهور الناس ينغلق قلبهم عن هذا الشخص كلية حتى أنهم لا يفرقون بين أنه متميز فى كذا أو ممكن نأخذ من جوانبه الإيجابية فى كذا، لا ينغلقون عنه بالكلية.

وأضاف أننا بذلك نكون قد شوه بعضنا بعضا وأغلقنا قلوبنا عن بعضنا البعض ولم نستفد حتى من الجانب الإيجابى من أى شخصية قد شوهناها وهذا فى الحقيقة حرام ويؤدى إلى انهيار المجتمعات.

هل يعتبر الدم الموجود بعد الإجهاض نفاسا؟.. الإفتاء تجيبما حكم أخذ المرتب بدون عمل؟.. الإفتاء تجيبحكم إجبار الزوجة على الإجهاض؟.. الإفتاء توضححكم معاشرة الزوجة المتوفاة.. الإفتاء: فعل مقزز تأباه العقول.. ومن الكبائركيفية التوبة من تتبع عورات الآخرين

وجاء في السؤال: هناك شخص كان قد ابْتُلي بتتبع عورات الناس والاطلاع عليها؛ وقد تاب من هذا الذنب، وعزم ألا يعود إليه مرة أخرى؛ فماذا عليه أن يفعل؟

وقالت الإفتاء: تتبع عورات الآخرين والتشوف إلى الاطلاع عليها من الأخلاق السيئة والأمور المحرمة التي تُشيع الفساد في المجتمع؛ فيجب على من يفعلها التوبة والإنابة والتحلل بطلب العفو والمسامحة ممن ظلمهم بتلك الطريقة إذا علموا بما فعله واقترفه، وإلا فليتب فيما بينه وبين ربه، ويستغفر لهم، ولا يحمله ما اطّلَع عليه من عورات هؤلاء الناس على كرههم ولا الحط من قدرهم.

وتابعت: التوبة من المعصية واجبة شرعًا باتفاق الفقهاء؛ لأنها من أهم قواعد الإسلام؛ قال الإمام القرطبي المالكي في "الجامع لأحكام القرآن" (12/ 238، ط. دار الكتب المصرية) عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]: [قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا﴾ أمر. ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة، وأنها فرض متعين.. والمعنى: وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله تعالى، فلا تتركوا التوبة في كل حال] اهـ.

والتوبة من الذنوب واجبة، وعلى المذنب أن يبادر بها؛ ليخرج من الدنيا سليمًا معافًى آملًا وراجيًا من الله عز وجل أن يتفضل عليه ويُدخله الجنة وينجيه من النار، وإذا تعلَّق الذنب بحقوق العباد فلا بد من التحلل من المظلمة؛ لأن الله تعالى قد يغفر ما كان من الذنوب متعلقًا بحقه، ولا يغفر ما كان متعلقًا بحقوق العباد، إلا إذا تحلَّل الظالم من المظلوم فسامحه.

فمَن كان من المسلمين يتتبع عورات الناس فعليه بالتوبة من ذلك، وقد تفضل الله تعالى على عباده بقبول توبتهم والعفو عن سيئاتهم، فمتى تاب العاصي من معصيته واستغفر الله لذنبه قَبِل الله توبته وغفر له؛ قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: 25]، وقال عز وجل: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 110]، وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الشريف؛ فعن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وآله وسلَّم قال: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ» رواه ابن ماجه في "سننه".

وتتبع عورات الناس من الأمور التي تتعلق بمكانتهم بين الناس، وتؤثر على وضعهم الاجتماعي؛ ولذلك فمَن ترتب على فعله إساءة لهم أو تأثير على مكانتهم فعليه أولًا التوبة بالإنابة إلى الله والعزم على عدم العودة لذلك، وعليه أن يتحلَّى بخلق الرحمة والستر تجاه من اطلع على عوراته وعيوبه، فلا يحمله ما اطلع عليه على بُغضه ولا على الانتقاص من قدره، وإذا علم الشخص باطلاع الآخر عليه وتتبعه لعوراته فلا بد من الاعتذار إليه وطلب المسامحة منه، لتكتمل توبة هذا المذنب.

وذهب العلماء إلى وجوب اعتذار المسلم إلى من جنى عليه بالقول؛ كالغيبة والنميمة ونحوها، ومثله تتبع عوراته إذا بلغه ذلك وتأذى به؛ يقول الإمام ابن قدامة الحنبلي في "مختصر منهاج القاصدين" (ص: 173-174، ط. مكتبة دار البيان-دمشق): [وأما كفارة الغيبة، فاعلم أن المغتاب قد جنى جنايتين: إحداهما: على حق الله تعالى، إذ فعل ما نهاه عنه، فكفارة ذلك التوبة والندم. والجناية الثانية: على محارم المخلوق؛ فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء إليه واستحله وأظهر له الندم على فعله. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَن كَانَتْ عِنْدَهُ مَظلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِن مَالٍ أَو عِرْضٍ، فَليَأْتِهِ فَلْيَستَحِلَّهَا مِنهُ قَبلَ أَن يُؤخَذ وَليسَ عِندَهُ دِرْهَمٌ وَلَا دِينَارٌ، فَإن كَانَت لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذ مِن حَسَنَاتِهِ فَأعْطِيهَا هَذَا، وَإلَّا أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ هَذَا فَأُلقِي عَلَيهِ». وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرجل جعل مكان استحلاله الاستغفار له؛ لئلا يخبره بما لا يعلمه، فيُوغر صدره، وقد ورد في الحديث: «كَفَّارَةُ مَن اغْتَبتَ أَن تَسْتَغْفِرَ لَهُ». وقال مجاهد: كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير، وكذلك إن كان قد مات] اهـ.

وشددت بناءً على ما سبق: فإنَّ تتبع عورات الآخرين من الأخلاق السيئة والأمور المحرمة التي تُشيع الفساد في المجتمع؛ فيجب على مَن يفعلها التوبة والإنابة والتحلّل بطلب العفو والمسامحة ممَّن ظلمهم بتلك الطريقة إذا علموا بما جناه، وإلا فليتب فيما بينه وبين ربه، ويستغفر لهم، ولا يحمله ما اطّلَع عليه على بغض الناس ولا الحطّ من قدرهم.

طباعة شارك نشر فضائح الناس على السوشيال ميديا حكم من ينشر فضائح الناس على السوشيال ميديا الإفتاء التوبة من تتبع عورات الآخرين

مقالات مشابهة

  • هل يدخل ذهب الزينة في أموال الزكاة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز ترديد آيات قرآنية في السجود؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز قطع الصلاة لإنقاذ طفلي من خطر؟ ..الإفتاء تجيب
  • ما حكم من ينشر فضائح الناس على السوشيال ميديا.. الإفتاء تجيب
  • حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز قضاء السنن الرواتب لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم أخذ المرتب بدون عمل؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز إلقاء بقايا الطعام في القمامة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل لمس الكلب ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم خطأ الطبيب إذا تسبب في ضرر للمريض.. الإفتاء تجيب