ننشر مخططات المالية لتحفيز القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن النتائج المبدئية من الحزمة الأولية التي أطلقتها وزارته، عكست تجاوبا من مجتمع الأعمال لدعم مناخ الاستثمار وبدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي ومساندته.
وأضاف وزير المالية في تصريحات له، أن تلك الاجراءات عكست اهتمام القيادة السياسية وتكليفاتها لإيجاد شراكة حقيقية وكبيرة تتوافق مع التوجهات الخاصة بالمنافسة وتحقيق الربحية للمستثمرين ومجتمع الأعمال.
ركزت تصريحات وزير المالية على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص بما يساعده على قيادة النشاط الاقتصادي ليصبح أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير ويحقق الاستفادة للجميع.
وزير المالية قال إن الحكومة ستعمل بخطى حثيثة على دعم النشاط الاقتصادي والمستثمرين من خلال حلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وكشف وزير المالية عن اعتزام وزارته خلال العام المقبل اطلاق حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية حزمة التسهيلات الضريبية اخبار مصر مال واعمال القيادة السياسية مجتمع الاعمال وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.