العُمانية: يواصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الحادي عشر من ذي الحجة 1446هـ، إكمال مناسكهم في مشعر منى، حيث بدأوا برمي الجمرات الثلاث: الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، بسبع حصيات لكل جمرة، وذلك في أول أيام التشريق، بعد أن أدّوا أمس رمي جمرة العقبة وتحللوا من إحرامهم.

استقبل الحجاج هذا اليوم على صعيد منى بقلوب مفعمة بالبِشْر والشكر لله تعالى على نعمة إتمام مناسك الحج، مُكْثرين من الذكر والدعاء في أجواء إيمانية تعكس وحدة المسلمين وتآخيهم.

يُذكر أن عدد الحجاج في موسم الحج لعام 1446هـ بلغ (1,673,230) حاجًّا وحاجَّة قدموا من أكثر من 200 دولة، بحسب إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.

وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.

المقصود ببيع المال بالمال والموقف الشرعي لهذا التعامل".. الإفتاء توضحالإفتاء توضح حكم سنة صلاة العصر وعدد ركعاتهاهل يجوز ترديد آيات قرآنية في السجود؟.. دار الإفتاء تجيبهل يجوز الاستخارة بالدعاء فقط دون صلاة؟.. الإفتاء توضح


وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.

وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.

وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".

طباعة شارك أمين الإفتا البائع المشتري الحرام الشيخ محمود شلبي

مقالات مشابهة

  • موعد المولد النبوي الشريف 2025.. 3 أيام إجازة مدفوعة الأجر
  • رئيس جامعة الأزهر: الحج دين في رقبة المستطيع
  • خطبتا الجمعة من المسجد النبوي والمسجد الحرام
  • نيابة الأموال العامة في ذمار تتصرف في 138 قضية من بين 157 جسيمة وغير جسيمة
  • مع السلامة يا صديقي .. حجاج عبدالعظيم ينعى لطفي لبيب
  • مديرية الحج والعمرة تعلن آلية استرداد أموال الحجاج السوريين غير المسافرين
  • ترجمة خطبتي الجمعة في الحرمين الشريفين إلى 15 لغة عالمية
  • أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
  • “الصحفيين” الفلسطينيين: 232 صحفيا وصحفية استشهدوا منذ بدء العدوان الصهيوني
  • ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب