المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات التجارب الأبحاث العلمية الاستغلال الجنسي یعاقب بالسجن من قانون مکرر ا
إقرأ أيضاً:
المشدد 3 سنوات لـ 3 متهمين بقـ.ـتل شخص فى القليوبية
قضت محكمة جنايات بنها ، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب، وعضوية المستشارين مصطفي فوزي حسن عبد الله، وأحمد عمر حسين محمد، وعمرو أبو بكر صالح شعيب، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لـ 3 متهمين، لاتهامهم باستدراج شخص وقتله وإشعال النيران بجثته وسيارته لوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وزوجة أحدهم بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 30324 لسنة 2024 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3416 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمود أ م"، 36 سنة، صاحب محل زجاج وألمويتال، ووالده "أحمد م ب"، 65 سنة، صاحب محل ألوميتال، و"محمود س م"، 35 سنة، صاحب كافيتريا، وجميعهم مقيمين الأحراز مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لأنهم في يوم 26 / 3 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، المتهمون جميعاً قتلوا المجنى عليه أحمد عبد الحي سعد عبد الحي، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على النيل من المجني عليه، انتقاماً للمتهم الأول لوح علاقة آثمة مع زوجته، وأعدوا لذلك الغرض أداة "شومة" وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "زجاجة جازولين"، وتربص المتهم الأول له وتحين قدومه بالطريق العام بالمكان المتفق عليه لاستدراجه إليه عن طريق المتهمان الثاني والثالث، مستغلا علاقة الصداقة التي تربط الثاني بالمجني عليه، وما أن تكالبوا عليه، فعاجله المتهم الأول بأن انهال على رأسه ضرباً باستخدام "قالب طوب وعصا"، وطوق عنقه بمعاونة المتهمين واضعين رأسة بمجري مائي حتى تمام إزهاق روحه، فأحدثوا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بجناية القتل جناية تقدمتها هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، خطفوا بالتحيل المجني عليه سالف الذكر، بأنه طلب منه الثاني توصيله لوجهته واستقل رفقتهما الثالث، وتحين قدومهما الأول بمكان الواقعة المتفق عليه مسبقاً مستغل الثاني علاقة الصداقة فيما بينهما فوافقه وتوجهها سويا، فباعدوا بينه وبين ذويه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا أداة (جازولين) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، إلي أن المتهمين لم يستكفوا بذلك بل وضعوه بداخل السيارة وتوجهوا به لمكان آخر ووضع الثاني مادة معجلة للاشتعال "بنزين" بجثمانه وأضرموا النيران به والسيارة للحول دون التوصل إليه، وقد ارتكبوا تلك الأفعال الشنيعة قاصدين خطف المجني عليه وإزهاق روحه.