المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات التجارب الأبحاث العلمية الاستغلال الجنسي یعاقب بالسجن من قانون مکرر ا
إقرأ أيضاً:
6 أسباب.. الأسنان ترفض تعديلات قانون الإيجارات لغير غرض السكن
أعلن مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، الدكتور أحمد أبو شعرة، أنه يتابع ما يثار حاليا بشأن مشروع تعديل قانون الإيجارات لغير غرض السكني، المعروف بـ"قانون الإيجار القديم" والذي يتضمن النص على فسخ العلاقة الإيجارية للعيادات والمقار الطبية بعد مدة خمس سنوات.
وأكد أبو شعرة - خلال تصريحات لـ"صدى البلد" -رفضه القاطع لتطبيق هذا التعديل على العيادات الطبية، وذلك للأسباب الآتية:
مخالفة التعديل المقترح لطبيعة المنشآت الطبية.ويرى مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بنقابة الأسنان، أن المنشآت الطبية ليست منشآت تجارية أو ربحية بحتة، بل تُعد منشآت خدمية تقدم خدمة صحية للمواطنين، ويترتب على نقلها أو إغلاقها ضرر مباشر على الصحة العامة، ويُربك شبكة العلاج والرعاية الصحية بالمجتمع.
نص المادة (1) من القانون رقم (6) لسنة 1997.ولفت أبو شعرة إلى أن نص المادة (1) يوضح أن العلاقة الإيجارية للمكان المؤجر لغير غرض السكن (ومنها الوحدات المهنية كالعيادات) لا تنتهي تلقائيًا طالما استمرت مزاولة النشاط، ولا يجوز إنهاؤها إلا بشروط واضحة تتعلق باستخدام العين لذات الغرض، مضيفا: "فمحاولة فرض مدة خمس سنوات فقط ثم فسخ العقد تخالف النص القانوني القائم وتفتقر إلى المشروعية".
المادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1997.وأشار عضو مجلس نقابة الأسنان، إلى أن المادة (7) تؤكد استمرار العلاقة الإيجارية ما دام النشاط قائمًا ويمارَس من أحد الورثة من الدرجة الأولى أو الثانية، مردفا: "فالاستقرار القانوني والمهني هو الأصل، لا الإخلال بعقود قائمة ونافذة".
الأثر المدمر المقترح على الأطباءوأكد أبو شعرة، أن فسخ العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات يُجبر الطبيب على بدء إجراءات الترخيص من جديد، وهي عملية تستغرق شهورًا طويلة وربما سنوات بسبب تعقيدات الموافقات (الحي، الصحة، البيئة، الدفاع المدني… إلخ)، ما يؤدي إلى:
• انقطاع الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
• فقد الطبيب لمرضاه ومصدر دخله.
• صعوبة إيجاد مقر بديل وتنفيذه وفق الاشتراطات المعقدة.
وقال مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنها حددت كيفية زيادة الإيجار وفقًا لتاريخ البناء، وسمحت بتعديله ومضاعفته وفق آلية تدريجية، متابعا: "فحل الإشكال لا يكون بإلغاء العلاقة الإيجارية بل بتعديل الأجرة بما يتماشى مع السوق، وهو ما يحقق التوازن دون طرد الطبيب من مقره".
المادة (13)وأشار عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان إلى أنها نصت على زيادة سنوية بنسبة (10%) من القيمة الإيجارية القانونية، وهي وسيلة مشروعة لإعادة تقييم الإيجار دون الإخلال بحق الطرف الأضعف وهو الطبيب.
تعديلات قانون الإيجار القديموطالب أبو شعرة، مجلس النواب بإعادة النظر في هذا التعديل، والإبقاء على القانون رقم (6) لسنة 1997، ولائحته التنفيذية كأساس عادل ومنصف ينظم العلاقة بين الطبيب والمؤجر.
وأكد أنهم يؤيدون الوصول إلى إيجار عادل ومتوازن، لكن لا ينبغي أن يتم ذلك على حساب استقرار المنشآت الطبية أو من خلال طرد الأطباء من عياداتهم بعد خمس سنوات.
وأشار إلى أنه يمكن معالجة مشكلات القيمة الإيجارية عبر تعديل تدريجي لقيمة الإيجار، كما نص القانون رقم (6) لسنة 1997، وليس بفسخ العلاقة التعاقدية بشكل تعسفي.
وقال إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية لا ينطبق على العيادات، مضيفا أن الحكم المشار إليه في مذكرات مشروع القانون تناول الوحدات السكنية المؤجرة بغرض السكن، ولم يشمل الوحدات المهنية كالمكاتب والعيادات والصيدليات، متابعا: "فالاستناد إليه لتسويغ الإخلاء بعد خمس سنوات من تطبيق القانون هو استدلال خاطئ ومردود عليه".
وشدد على أن قانون 1997 هو الأساس التنظيمي العادل، مضيفا: فالقانون رقم (6) لسنة 1997، نظم العلاقة الإيجارية للوحدات المهنية والتجارية، ففرض زيادات قانونية مضاعفة وفق عمر العقار، مع زيادة سنوية بنسبة (10%)، وهو ما أعاد التوازن تدريجيًا دون إخلال بمبدأ استقرار المعاملات.
وأكد أبو شعرة، أن بند الإخلاء بعد خمس سنوات يمثل كارثة للمهن الطبية، مشددا: من غير المنطقي أن يُجبر الطبيب على مغادرة عيادته بعد خمس سنوات، ما يترتب عليه:
• فقدان المريض لثقته واستمرارية علاجه.
• إعادة إجراءات التراخيص من البداية، رغم صعوبتها وتعقيداتها.
• إغلاق باب رزق الطبيب لفترات طويلة لحين استكمال الإجراءات.
• فقدان الكيان الطبي لهويته ومكانته المجتمعية.
ولفت إلى أن هناك مجموعة من النصوص التي تكفل العدالة للطرفين، ومنها:
• المادة (1) من القانون (6) لسنة 1997: العلاقة الإيجارية للعيادات تستمر طالما استُخدمت العين في الغرض ذاته.
• المادة (7) من اللائحة التنفيذية: تجيز توريث النشاط المهني للمستأجر من الدرجة الأولى والثانية.
• المادة (12): تنظم الزيادة القانونية حسب تاريخ البناء.
• المادة (13): تقر زيادة سنوية عادلة بنسبة (10%).
وأوضح مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بنقابة الأسنان، أنه من الناحية الدستورية، ففرض إنهاء العلاقة التعاقدية دون رضا الطرفين يعد مخالفة صريحة لمبدأ استقرار المعاملات، ويخالف المبادئ الدستورية المستقرة بشأن حماية الحقوق المكتسبة والملكية الخاصة والعقود.
واختتم أبو شعرة تصريحاته، قائلا إننا نرفض المساس بالكيانات الطبية المستقرة، ونؤكد التمسك الكامل بالقانون القائم رقم (6) لسنة 1997، كأساس عادل يحقق التوازن بين حقوق المالك واستقرار الطبيب المهني، وندعو مجلس النواب الموقر إلى الحفاظ على الكيانات الصحية والمهنية من الانهيار، والابتعاد عن المقترحات التي تضر بالمصلحة العامة تحت مظلة تصحيح الظلم.