قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور محمد الشرنوبي وأحمد شاهين رئيسا النيابة، بقبول استئناف النيابة وإلغاء حكم أول درجة ببراءة تاجر سلاح، وصاحب ورشة لتصنيع الأسلحة الخرطوش وتعديل مسدسات الصوت إلى أسلحة نارية، والقضاء مجددا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 2 مليون جنيه.

تفاصيل الواقعة 
بدأت الواقعة بورود معلومات وتحريات للأجهزة الأمنية، بقيام متهم سبق اتهامه فى قضايا اتجار فى الأسلحة والحكم عليه، وعودته إلى مزاولة نشاطه الإجرامي وتجهيز كميات كبيرة من فرود الخرطوش والأسلحة النارية المعدلة والطلقات النارية وبعض أجزاء من الاسلحة، فضلا عن جلب تلسكوبات قناصة محظور تداولها فى مصر.

وتبين من التحريات اعتياد المتهم على التنقل ما بين فيلا مستأجرة داخل كمبوند بمنطقة الشيخ زايد وبين مطعم للمأكولات بمنطقة السادات بالمنوفية كستار لورشة ومخزن لتصنيع الأسلحة بداخله.

باستصدار إذن من النيابة العامة لضبط وإحضار المتهم تم إعداد حملة مكبرة والتى تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والزخائر وتلسكوبات داخل الورشة والمخزن بالسادات.

كما عثر على كمية من الأسلحة داخل صندوقين مدفونة فى حديقة الفيلا المستأجرة فى منطقة الشيخ زايد، كما تم ضبط 3 عناصر مسجلين خطر، بينما تمكن المتهم من الفرار قبل ضبطه.

حكم أول درجة 
وبإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين الثلاثة الحاضرين بالحبس لمدة عام، وبراءة المتهم الرئيسي الهارب، استنادا لعدم ضبط المتهم متلبسا فى اى من المكانين حال تنفيذ المأمورية.

حكم محكمة الجنايات الاستئنافية 
واستأنفت النيابة العامة على حكم أول درجة بمذكرة للثبوت مقدمة من المستشار أحمد الشاذلى المحامى العام الأول لنيابات المنوفية.

واصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية أمرا بضبط وإحضار المتهم الهارب والحضور بالجلسة المحددة والذى حضر برفقة عدد كبير من المحامين الذين طالبوا بتأييد حكم أول درجة ورفض استئناف النيابة العامة.

وناقشت المحكمة المتهم ومواجهته بأدلة الثبوت ومنها ما يفيد ملكيته للمخزن داخل المطعم الذى عثر فيه على الأسلحة، بجانب عقد الإيجار باسمه للفيلا المستأجرة فى منطقة الشيخ زايد.

كما واجهت المحكمة المتهم بمقاطع فيديو رصدتها كاميرات المراقبة للفيلا أثناء دخول المتهم وخروجه بشكل منتظم، فضلا عن مقاطع صورها المتهمين له أثناء عملية بيع وشراء الأسلحة.

ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية جميع دفوع المتهم وقضت بحكمها بالسجن المشدد 10سنوات للمتهم الرئيسي وغرامة 2 مليون جنيه ومصادرة جميع المضبوطات، وعدلت حكم باقى المتهمين للسجن المشدد 10 سنوات.

ونوهت المحكمة فى أسباب حكمها، إلى أن حكم أول درجة خالف صحيح القانون الذى لم يشترط وجود المتهم أو ضبطه متلبسا بالجرم حال كون القضية اشتملت على تحريات جدية ومصدقة، فضلا عن مقاطع الفيديو التى ظهر فيها المتهم.

ووافقت المحكمة على نسخ صورة من أوراق القضية لإرسالها لوحدة مكافحة غسل الأموال لتتبع ثروة المتهم من تجارة الأسلحة وما أسفر عن نشاط المتهم الإجرامي فى فترة سابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ونوهت بالنسبة للمتهمين الباقين إلى أن لديهم سجل إجرامي كبير فى هذا النشاط بما يستحقون معه هذا العقاب.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: النيابة العامة ورشة لتصنيع الأسلحة المشدد 10 سنوات لتاجر اتجار في الاسلحة جرائم الإرهاب الطلقات النارية محکمة الجنایات الاستئنافیة حکم أول درجة

إقرأ أيضاً:

من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.

وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم 

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.

فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتينلامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاقعاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك تحرش الجمالية سائحتين حبس عامل تحرش تحرش والداخلية تلقي القبض

مقالات مشابهة

  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
  • علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
  • مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
  • معرفش النجمة | ياسمينا المصرى من تحرش جسدي للقسم والنيابة .. ما الحكاية؟
  • قفزت من النافذة.. اعترافات مثيرة أمام النيابة لزوجة عذبها زوجها صعقا بالكهرباء
  • السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية في قضية رشوة
  • بعد اتهام دليفري بالاعتداء على سيدة بالشيخ زايد.. تعرف على عقوبة التحرش
  • إحالة متهم للترويج لأعمال منافية للآداب بالشيخ زايد إلى المحاكمة
  • السجن المؤبد لتاجر خردة قتل صديقه بالحسينية
  • حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات