يوم تعريفى لموظفي وزارة العدلحول الجهود الوطنية لمناهضة ختان الإناث
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، اليوم التعريفي الخامس لموظفات وموظفى وزارة العدل حول " حول الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشوية الاعضاء التناسلية " ( ختان الاناث ) ، وذلك يوم الاحد المؤرخ 25 مايو 2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية .
وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وبرعاية القاضى عدنان فنجري وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.
ويهدف إلى توعيه 50 من موظفات وموظفي الوزارة بأضرار ومخاطر هذه الجريمة وتأثيرها السلبي علي الفتيات والمجتمع وقد بدأت فعاليات اليوم بكلمة القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالساده الحضور، ونقلت خالص تحيات القاضي عدنان فنجري وزير العدل ، القاضى حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وتمنياتهما بيوم تعريفى موفق واشارت الي ان هذه الفعاليات تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيه مصر ٢٠٣٠ ونفاذا للعديد من الاستراتيجيات الوطنية التي اطلقتها مصر وعلي رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢١ والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث وكذلك استراتيجيه وزاره العدل والتي حرصت من خلالها علي تطبيق رؤيه الدولة المصرية فتضمن المحور السادس من محاورها تعزيز ونشر ثقافه حقوق الانسان وحمايه الفئات الاولي بالرعاية وعلي راسها المرأة والطفل كما أكدت علي ان هذه الفعاليات تأتي في إطار الشراكة الدائمة والمستمرة مع المجلس القومي للمرأة وفي إطار عضويه وزاره العدل للجنه الوطنية للقضاء علي ختان الإناث ، وعرضت سيادتها التطور التشريعي لجريمه ختان الاناث.
ونقلت الاستاذة إيزيس محمود حافظ رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة سابقاً خالص تحيات وتقدير المستشارة/امل عمار رئيسه المجلس القومى للمرأة واشارت سيادتها الى اللجنة الوطنية التنسيقية المشكلة برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وجهود المجلس القومى للمرأة في التوعية بخطورة جريمة ختان الإناث واهمية العمل على القضاء عليها وأشارت الى الاهتمام البالغ التي يوليها معالي وزير العدل للنهوض بالمرأة وتمكينها ، وبدأت فعاليات اليوم التعريفي بعرض مقدم منها لجهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث وما تقدمه من انشطه
و تحدثت الدكتورة دينا شكرى الأستاذ بكلية الطب في جامعة القاهرة ورئيس قسم الطب الشرعي عن دور الطب الشرعي في اثبات هذه الجريمة وكيفيه حفظ الأدلة.
قام المستشار احمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة بالحديث عن البعد القانونى والإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة فى قانون العقوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة وزارة العدل ختان الإناث تشويه الأعضاء التناسلية المجلس القومی للمرأة القومى للمرأة المرأة والطفل حقوق الانسان وزارة العدل ختان الإناث وزیر العدل فی إطار
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 5 سنوات عقوبة ختان الإناث طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عددا من العقوبات لجريمة ختان الإناث ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات ختان الإناثونصت مواد القانون على تعديل بعض الأحكام:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.