المُجرمُون الجُدُد- جرائم السب والقذف (27)
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بقلم: هيثم السحماوي
(زمان التركية)- من الجرائم الخطيرة التي يرتكبها المجرمون الجدد جريمة السب والقذف، وخطورتها تأتي من الأثر الكبير الذي تتركه في نفس الضحية، وما تمثله من مساس بشرفه وعرضه وسمعته، الأمر الذي يستلزم معه ضرورة معاقبة مرتكبها بكل حزم وشدة، أخذًا بحق من وقع عليه هذا الاعتداء وتحقيقًا لمبدأ الردع العام وعدم التهاون مع هذا النوع من الجرائم بأي شكل من الأشكال، وهذه المحاسبة يجب أن تتم على أكمل وجه مهما كان هذا الإنسان ومهما كان وضعه ومكانته في المجتمع، فحق الإنسان في حماية شرفه وسمعته من حقوقه الأصيلة الأساسية الواجب حمايتها والحفاظ عليها، ومعاقبة من يعتدي عليها.
وفي ذلك يقول الدكتور علي عبد القادر القهوجي والدكتور فتوح عبدالله الشاذلي في كتابهما جرائم الإعتداء على الإنسان والمال (وهكذا فإن شرف الإنسان واعتباره يعتبر قيمة اجتماعية لا تقل أهمية عن تلك التي تتعلق بحق الإنسان في الحياة وفي سلامة بدنه، ومن ثم كانت جديرة بإسباغ الحماية الجنائية عليها).
وتعرف السبب محكمة النقض المصرية بأنه (في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومأ إليه) وفقما جاء في أحكام محكمة النقض بتاريخ 28 يناير من عام 1985.
أما القذف فهو الإسناد العلني لواقعة محددة تستوجب عقاب أو احتقار من أسندت إليه.
تنص المادة 302 من قانون العقوبات على أنه:
“يعد قاذفًا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا”.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 171 من قانون العقوبات على أنه:
“وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس”.
ومن أسف أن يكون عدد ارتكاب هذه الجرائم في تزايد مستمر مع تطور الوسائل التكنولوجية الحديثة وتسهيل عملية النيل من الأشخاص وسمعتهم واعتبارهم، والموضوع ليس مقتصر على ارتكاب هذه الجرائم من أشخاص ضد آخرين بصورة فردية بهدف التشهير بهم والانتقام منهم بأسهل الوسائل وأقل التكلفة، ولكن تكمن خطورة هذه الجرائم من ناحية أخرى تأتي عند اختلاف وجهات النظر بين الدول والحكومات تجاه قضية من القضايا أو مسالة معينة، حيث تعمد تلك الدول والحكومات إلى التشهير بغيرها من الدول الأخرى والشعوب من خلال السيطرة على مؤسسات إعلامية تقوم ببث العديد من أفعال السب والقذف والتشهير والتنكيل على مواقعها عبر شبكة الإنترنت، بهدف تضليل الرأي العام بصدد تلك القضايا أو التشهير والانتقام من الأطراف المعتدى عليها، والتي تراها تلك الدول والمؤسسات المسيطرة عليها عدوًا لها من وجهة نظرها السياسية والعنصرية. يعرض ذلك الدكتور أحمد حسام طه تمام في كتابه المعنون “الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي”.
وفي مصر تنص المادة رقم 76 في الفقرة الثانية من القانون رقم 10 لعام 2003 بِشأن تنظيم الاتصالات على عقوبة هذه الجريمة، والتي يقدرها القاضي ما بين الحبس من 24 ساعة إلى الحبس 3 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين. هذا بالإضافة للحق في المطالبة بالتعويض.
والإثبات في هذه الجرائم يكون عن طريق الرسالة المكتوبة أو المسموعة والتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت بوزارة الداخلية أو إدارة التكنولوجيا التابعة للوزارة، وبالطبع يحق لمن اعتدي عليه أن يلجأ مباشرة للنيابة العامة مطالبًا بحقه.
تبقى العبارة التي كنت أكررها دائمًا في سلسلة المقالات السابقة التي كانت بعنوان “الأمم المتحدة وقضايا العصر” والتي تحدثت فيها عن الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وهي أن العبرة دائمًا ليست في نصوص القوانين المنمقة ولكن في مدى الالتزام بتطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع أخذًا بحق المجني عليه ومعاقبة المجرم المرتكب للجريمة، وتحقيق المراد العام من ذلك وهو الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده لتحقيق الردع العامّ.
Tags: السب والقذفالمجرمون الجددالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: السب والقذف المجرمون الجدد هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
كشف وضبط الجرائم الجنائية.. اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد
اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017.
1.بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.
2.الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.
3.متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها.
4.الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
5.كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.
6.بحث الشكاوى التى قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.
7.بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى.
8.مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها.
الاختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة 2017
1. كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم احدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.
2.الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وفقا لأحكامه.
3.الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
مشاركة