حكم رفع الصوت في المسجد والتشويش على المصلين؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على حكم رفع الصوت بالمسجد والتشويش على المصلين؟ قائلًا: «من الممارسة الخاطئة داخل المسجد رفع الصوت لوجود نهي شرعي، لذلك ينبغي على المسلم أن يحذر من القيام بأي فعل فيه إيذاء للمصلين بالمساجد».
التشويش على المصليين من السيئاتوأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أن من السيئات التشويش على أهل المسجد بالكلام في أمور الدنيا، لأن في ذلك إيذاء لهم وإشغالا للمسلمين عن طاعة لله على الوجه الصحيح، والتشويش ممنوع ولو كان بالقرآن فكيف بغيره، مشيرًا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يأتي على الناس زمان يتحلقون في مساجدهم وليس همتهم إلا الدنيا، ليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم»،لأن المساجد لم تبني لذلك إنما لطاعة الله ورسوله.
وتابع بأن المساجد بُنيت لتؤدى فيها الصلوات والطاعات والقُرُبات، كالاعتكاف وأنواع الذّكر، كحلق القرآن والعلم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس مساجد
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الشبكة تُعد جزءًا من المهر المتفق عليه بين الطرفين، وليست هدية كما يعتقد البعض، إلا إذا تم النص صراحةً على كونها هدية لا تُسترد.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، "سواء كانت الشبكة 30 أو 40 أو حتى 50 جرامًا، فالمعتاد أنها تُعتبر جزءًا من المهر، ما دام لم يُذكر صراحةً أنها هدية"، موضحا: "الخاطب إذا قال أنا جايب الشبكة كهدية، ولم يتم الزواج، فهو لا يستردها، لأنها هدية مشروطة، أما إن لم يُذكر ذلك، فهي جزء من المهر ويحق له استردادها في حال عدم إتمام الزواج".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المهر في العُرف المصري يتوزع بين الشبكة، وقائمة المنقولات، والمؤخر، وهذه كلها تمثل حقوقًا ثابتة للمرأة إذا تم الدخول. أما إن تم عقد القران فقط ثم وقع الطلاق قبل الدخول، "فلها نصف المهر فقط"، وفي حال لم يتم عقد أو دخول، فإن المهر لا يجب أصلًا.
ونبه على أن مثل هذه الحالات كثيرًا ما تشهد نزاعات بين العائلتين، مؤكدًا أن الحل الأفضل هو التراضي بين الطرفين، وإن تعذر ذلك "فليكن اللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر".