احذر.. غرامات مشددة تصل إلى 10 آلاف جنيه لمضايقات السياح في مصر
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات مضايقة السياح في مصر بعد تصريحات وزير السياحة والآثار بأهمية تنشيط الحركة السياحة حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبات مضايقات السياحوضع قانون حماية الآثار وفقا لآخر تعديلات عقوبات لأعمال مضايقات السياح، وذلك بفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه.
ووفقا للمادة 53 فإنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية، أو المتاحف، رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.
تجدر الإشارة إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الأسبق قد نوه سابقا إلى أهمية إعداد تعديل تشريعي لمواجهة حالات التحرش التي يتعرض لها بعض السياح، معقبا: "يجب مواجهة حالات التحرش التي يتعرض لها السياح لأن المتحرش قد يفلت من العقاب".
وقال وزير السياحة والآثار: "لابد من تغيير تجربة السائح الفرد فى الخروج من المطار وأن يكون لديه تجربة آمنة ونظيفة وبلا مشكلات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مضايقة السياح وزير السياحة والآثار أحمد عيسى وزير السياحة وزیر السیاحة والآثار آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
تسمية ابنك بهذه الأسماء يعرضك لغرامة 200 جنيه | احذرها
يلجأ الآباء إلى تسمية أبنائهم أسماء غريبة قد تحمل تحقيرا أو مهانة لكرامة الطفل أو قد تكون مخالفة للعقائد الدينية .
وحظر القانون تسمية الأبناء بهذه الأسماء التي قد توحي بالمساس بكرامة الطفل أو مهانته، وأقر عقوبات لمخالفي أحكام هذا القانون .
في هذا الصدد، نصت المادة 5 من قانون الطفل على أنه لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية.
و يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.
كما اشترط القانون، وجوب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية.
عقوبات المخالفين
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه.