ملابسات منشور لشخص زعم صدور شهادة وفاة له رغم كونه على قيد الحياة
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص يقيم بمركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية من صدور شهادة وفاة له على الرغم من كونه على قيد الحياة.
وبالفحص تبين قيام أسرة وأشقاء الشخص المذكور برفع دعوى قضائية عام 2019 أمام محكمة الأسرة وطلب اعتباره مفقودًا على إثر سفره لإحدى الدول منذ عام 1995 وانقطاع أخباره عنهم، وصدور حكم محكمة استئناف شبين الكوم عام 2021 باعتبار المفقود "الشاكي" ميتًا، وتم إثبات قيد الوفاة بناءً على الحكم المشار إليه.
وتم التواصل مع الشخص المعني وإبلاغه بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها لإلغاء الحكم سالف الذكر وما ترتب عليه من آثار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي دعوى قضائية وزارة الداخلية محكمة دعوى أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
زوج ملاحق بـ34 دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة لخلاف على مبلغ النفقة.. تفاصيل
أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهم زوجته بالتعنت ورفضها العودة لمسكن الزوجية، ومطالبته بنفقات غير مستحقة وصلت لـ 22 ألف جنيه شهرياً، وعندما طالبها بالتخفيض لاحقته بـ 34 دعوي من نفقات وحبس وأجر مسكن ومصروفات تعليمية وعلاجية وتبديد وجنح سب وقذف.
وأكد الزوج:" رأيت ما لا يتحمله بشر خلال 8 سنوات زواج، اعتادت زوجتي علي افتعال الخلافات وهجر المسكن، وقدمت مستندات تفيد بتهديدها لي، بخلاف شهادة الشهود، وذلك بعد أن خيشت علي حياتي من عنفها، بسبب إساءتها لي وتسببها لي بالضرر المادي والمعنوي ".
وأشار الزوج :" زوجتي اتهمتني بالاستيلاء على منقولات ومصوغات وطالبتني برد مبالغ تجاوزت مليون و300 ألف جنيه، للانتقام مني بعد طلبي إتمام الطلاق ودياً، لترفض كل محاولات الوصول لحل ودي، ولاحقتني لزيادة مبلغ النفقة، مما دفعني لملاحقتها ببلاغات ودعوي ضم حضانة أطفالي، بعد أن أصبحت أخشي على أولادي من عصبيتها وتعنتها".
يذكر أن حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.