حالات التصالح وضوابط التسوية في قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر.
ونص مشروع القانون الذي حصل على موافقة البرلمان نهائيا على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً.
فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب البرلمان النواب قانون الإجراءات الجنائیة الدعوى الجنائیة النیابة العامة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة في دعوى هيفاء وهبي ضد مصطفى كامل
قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، لجلسة 11 سبتمبر المقبل، للاطلاع وتبادل المذكرات، بعدما أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة من الغناء داخل مصر.
وتقدم محامٍ بطلب تدخل في القضية، يطالب فيه بعزل مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
واتهمت الدعوى، نقيب الموسيقيين، بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن قرارات النقابة تستند إلى قيم متشددة تتعارض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني، ومن بينها قرار منع هيفاء وهبي في مارس الماضي، وقرارات أخرى تستند إلى ضغوط تيارات رجعية.
وأكدت الدعوى أن هذه القرارات أدت إلى تراجع المهرجانات والفعاليات الموسيقية في مصر، مستشهدة بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت كدليل على ذلك.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إدارة وزارة الثقافة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حرية الإبداع ويحول مصر إلى ساحة للانغلاق الثقافي.