«استقالة إساءة» لرئيس نادي كوينز بارك!
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
جلاسكو (د ب أ)
أخبار ذات صلة
تقدم جرايم شيلدز باستقالته من رئاسة نادي كوينز بارك رينجرز المنافس في دوري الدرجة الأولى الأسكتلندي، بعد تعرضه إلى «إساءات شخصية عبر الإنترنت».
وانزلق كوينز إلى صراع الهبوط في الموسم الماضي، وفشل في الفوز في أول مباراتين له في دوري الدرجة الأولى، حيث خسر 1- 3 على أرضه أمام أربروث الصاعد حديثاً.
ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فقد استقال شيلدز، من منصب رئيس التالي الذي تولاه في يناير 2024، وقال شيلدز للموقع الرسمي لكوينز بارك اتخذت هذا القرار بعد مداولات مطولة، لا سيما بعد تزايد مستوى الإساءة الشخصية عبر الإنترنت تجاهي وتجاه الآخرين المرتبطين بالنادي في الأشهر الأخيرة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اسكتلندا الدوري الأسكتلندي كوينز بارك
إقرأ أيضاً:
«إساءة إلكترونية» تكلِّف صاحبها 10 آلاف درهم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في قضية نزاع بين مشتكية ومشتكى عليه حول كتابة تعليق مسيء عبر تطبيق «قوق»، بإلزام المشتكى عليه بدفع مبلغ 10 آلاف درهم، كتعويض معنوي عن الأضرار النفسية التي لحقت بها، مع إلزامه بالرسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام متهم بسب فتاة وقذفها عن طريق كتابة تعليق مسيء، باستعمال بريده الإلكتروني، مما دفع المشتكية إلى إقامة دعوى قضائية ضده مطالبة بإلزامه دفع مبلغ قدره 150 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية التي أصابتها، مع إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
وبيّنت المحكمة في قرار الحكم، أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم عن التهمة المسندة إليه بالغرامة وقدرها 5 آلاف درهم، ولم يرضَ المتهم بالحكم، فاستأنف الحكم، وقدم أوراقاً ثبوتية، تبيّن أنه كان يعاني من أمراض صحية ونفسية، وطلب خِتاماً رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وعدم الأحقية، وأرفق صوراً من التقارير الطبية والمواعيد في عيادة الطب النفسي ومستندات أخرى اطلعت عليها المحكمة قبل تحديد موعد جلسة النطق بالحكم.
وأوضح قرار المحكمة، أنه ولما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الجزائي نيابة أبوظبي الكلية – محكمة أبوظبي الجزائية والمقضي به بمعاقبة المتهم عن التهمة المسندة إليه بالغرامة وقدرها 5 آلاف درهم، فلما كان ما تقدم وكان الحكم الصادر بإدانة المتهم، قد أصبح نهائياً وباتاً وفقاً لما سبق بيانه ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ومن ثمّ يكون ركن الخطأ قد توافر من قبل المتهم، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه، وكان البيّن أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمشتكية، ومن ثمّ تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، مما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المتهم.
وأوضحت المحكمة أنه ولما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الذي ترى معه المحكمة أن تعويض المتهم عن كافة الأضرار الأدبية والمعنوية، وما أصاب المشتكية في نفسها بعد أن أخطأ المتهم في حقها بالتعدي عليها بالقول بحسب المثبت في الحكم الجزائي، وببيان ما سبق، تقضي المحكمة إلزام المتهم أن يؤدي مبلغاً قدره 10 آلاف درهم للمشتكية كتعويض معنوي عن الأضرار النفسية التي لحقت بها.
أخبار ذات صلة