أمين الفتوى: اللطم على الوجه حرام شرعًا والنبي أوصى بعدم الغضب
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن اللطم على الوجه أمر غير جائز شرعًا ومحرم، مشيرًا إلى أن بعض السيدات يقمن بهذه العادة عند التعرض للمشكلات، وهو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
وأوضح كمال، خلال تصريحات تلفزيونية ، اليوم الأربعاء، أن علاج هذه العادة يبدأ بالتحكم في الغضب، مستشهدًا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لرجل طلب منه نصيحة فقال له ثلاث مرات: "لا تغضب"، مبينًا أن الغضب هو الدافع وراء هذه الأفعال.
وأضاف أمين الفتوى أن هناك عدة خطوات عملية للتحكم في الغضب، منها تغيير الوضعية عند الانفعال، مثل الجلوس إذا كان الشخص واقفًا، أو الوضوء، أو الإكثار من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الإكثار من قراءة القرآن الكريم، مستشهدًا بقول الله تعالى: "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".
وأشار إلى أن هذه الوسائل تساعد على تهدئة النفس والتحكم في اللسان والجوارح، داعيًا الجميع إلى الالتزام بها للابتعاد عن المحرمات وضبط النفس وقت الغضب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى اللطم الغضب أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
متى يجوز المسح على الشراب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد حول حكم لبس الشراب وهل يكون المسح عليه مرة واحدة أم مرتين، موضحًا أن المسح على الشراب جائز عند بعض الفقهاء بينما يرى جمهور الفقهاء عدم الجواز.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن سبب الخلاف يعود إلى الفرق بين الخف والجورب والشراب، فالجورب يكون مصنوعًا من قطن أو كتان بينما الخف يكون من الجلد، وأن الفتوى المعمول بها في دار الإفتاء المصرية هي جواز المسح على الشراب إذا توفرت الشروط النبوية وهي إمكانية المشي به، وأن يكون مصنوعًا من مادة طاهرة، وأن يُلبس على طهارة، وأن المسح يكون على ظاهر الشراب فقط مرة واحدة كما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه.
وبيّن أمين الفتوى أن مبطلات المسح تشمل نواقض الوضوء، وخلع الشراب أو الجورب ولو فردة واحدة، إضافة إلى انقضاء المدة المحددة للمسح، موضحًا أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، بينما يمسح المقيم يومًا وليلة فقط، وأن من خلع الشراب بعد المسح يجب عليه غسل القدمين دون الحاجة إلى إعادة الوضوء كاملًا، مؤكدًا أن كثيرًا من الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين.
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن من توضأ لصلاة الصبح ومسح على الشراب يجوز له أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى انتهاء المدة الشرعية، وأن تغيير الشراب ولبسه مرة أخرى بعد خلعه يقطع المسح ويستلزم غسل القدمين قبل الصلاة، مؤكدًا أن المسح على ظاهر الشراب هو السنة الواردة.