مدعي عام الوسطية يُسند جرم القتل القصد لمرتكبي حادث حوفا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
اسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على أكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات، لسائق المركبة الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين بإصابات بليغة في منطقة حوفا الوسطية في مساء الاثنين الماضي، جراء قيادته لمركبته بشكل متهور وإجراء سباق مع مركبة اخرى على الطريق الرئيسي في البلدة.
كما أسند للمتهم جرمية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة (327/3 و68) من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير ومخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير.
كما اسند المدعي العام في ذات القضية للشخص الأخر الذي كان يقود المركبة الأخرى في السباق الذي تم بين المركبتين، جرائم التدخل بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2 ) من قانون العقوبات والتدخل بالشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة 29/ج من قانون السير.
واعتبر المدعي العام في قراره أن ما قام به المشتكى عليهما من قيادة مركبتهما بشكل متهور في طريق رئيسي ودون ترخيص ودون مراعاة للقوانين ودون اكتراث لأرواح المواطنين مرتادي الطريق وعلمهما المسبق أدى الى حادث كارثي وإزهاق أرواح مواطنين وقبولهم بتلك المخاطرة، يجعل من فعلهما يتجاوز الجرائم غير القصدية في قانون السير ويرقى إلى درجة الفعل المقصود بنية القتل وفقا لأحكام المادة (64) من قانون العقوبات حيث توقعا نتيجة تهورهما وفعلهما أن يؤدي إلى دهس مواطنين ووفاتهم و ارتضوا بذلك و قبلوا بتلك المخاطرة، علماً بأن المشرع عاقب مرتكب جرم القتل القصد الواقع على أكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة (327/3) من قانون العقوبات بالأشغال المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.
أخبار ذات صلةمنذ 8 دقائق
منذ 54 دقيقة
منذ ساعة
منذ ساعة
منذ ساعتين
منذ ساعتين
أحدث الأخبار الأكثر شيوعاًمدعي عام الوسطية يُسند جرم القتل القصد لمرتكبي حادث حوفا
الأردن | منذ 38 ثانيةمراسل "رؤيا": الاحتلال يقتحم مخيم دير عمار في رام الله
فلسطين | منذ 4 دقائقمجلس الأعيان يقر قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023
الأردن | منذ 8 دقائقالمنتخب الوطني البارالمبي يُحرز فضية الفرق بختام مشاركته في بطولة العالم لرفع الأثقال
رياضة | منذ 47 دقيقةالعمل: يُمنع إنهاء عمل المعلمة بسبب الحمل
الأردن | منذ 54 دقيقةالنصر يتوج بلقب كأس الاميرة آية للكرة الطائرة
رياضة | منذ ساعة للمزيدبالفيديو والصور.. الآلاف يشيعون عريس معان حمزة الفناطسة
الأردنحادث حوفا.. أب يفقد 3 من أبنائه وزوجته بعد 15 سنة من انتظار الإنجاب
الأردنعروس ترملت ليلة زفافها ورصاصة طائشة تدمي قلب أم "فيديو"
الأردنوقف ضخ المياه عن مناطق في عمان
الأردنمدعي عام معان يوقف مطلق العيارات النارية التي أودت بحياة العريس حمزة الفناطسة - فيديو
الأردنشاهد.. رصاصة طائشة تحول الفرح إلى ترح.. وفاة عريس أثناء حفل زفافه في معان
الأردن الطقسطقس العرب: الأردن على موعد مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق الأردن الأربعاء
طقس العرب: عودة الأجواء الصيفية الاعتيادية إلى الأردن
المزيد من الطقس كاريكاتيرموقع أخباري أردني تابع لقناة رؤيا الفضائية ينقل لكم الأخبار المحلية الأردنية وأخبار فلسطين وأبرز الأخبار العربية والدولية.
اتصل بنامكاتب رؤيا في عمّان، الأردن، أم الحيران، مبنى المدينة الاعلامية، شارع الصخرة المشرفة بجانب مبنى الاذاعة والتلفزيون
هاتف رقم:0096264206419
فاكس رقم: 0096264206524
صندوق البريد: 961401 عمّان-الأردن 11196
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: استقرار أسعار الذهب فی الأردن من قانون العقوبات وقفة احتجاجیة لـ من قانون السیر التعلیم الخاص إصابات بحادث مدارس خاصة الواقع على مدعی عام من شخص
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة