ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على  أحد الأشخاص لإدارته ناديا صحيا دون ترخيص واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

القبض على المتهمين بإدارة نادٍ صحي لممارسة الرذيلة في العجوزة 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادي وأمكن ضبطه وبصحبته سيدتان إحداهما لها معلومات جنائية، وأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

ضبط عنصر جنائي لاتهامه بغسل 40 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في العملة القبض على 9 متهمين لاستغلالهم 27 طفلا في أعمال التسول بالقاهرة ضبط 4 سيدات يروجن لانفسهن على تطبيق لممارسة الأعمال المنافية ضبط المتهم بالنصب على راغبي السفر للخارج علي مواقع التواصل ضبط متهم غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في البحيرة الداخلية تكشف تحرش سائق بشركة نقل ذكي بطالبة في النزهة مباحث مدينة نصر ضبط لص الهواتف وعميله سيىء النية اعترافات لصوص الهواتف في منطقة الدرب الأحمر: سرقنا 6 تليفونات سقوط لصوص السيارات في بدر القبض على متهمين بسرقة متعلقات المواطنين في النزهة

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الداخلية العجوزة وزارة الداخلية ممارسة الأعمال المنافية للآداب القبض على

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح

 


نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:

 

مادة (339)

إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.


ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.


مادة (340)

يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.


ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

 

مادة (341)

يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.

 

مادة (342)

إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

 

 

مقالات مشابهة

  • أعمال منافية للآداب.. حبس شخص يدير نادى صحى بدون ترخيص في الشروق
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • المتعة الحرام.. الشرطة تداهم وكرا لممارسة الرزيلة داخل نادي صحي بالشروق
  • تجديد حبس تشكيل عصابي ضبط بحوزتهم علي مواد مخدرة بقيمة 91 مليون جنيه
  • يرتديان ملابس نسائية.. ضبط متهمين يروجان لممارسة الشذوذ مقابل أجر
  • «تخفّوا في ملابس نسائية».. القبض على المتهمين بالترويج للأعمال المنافية في الإسكندرية
  • إحالة متهم للترويج لأعمال منافية للآداب بالشيخ زايد إلى المحاكمة
  • كيان وهمي.. سقوط المتهم بالنصب على المواطنين في البحيرة
  • القبض على سيدتين يمارسن الأعمال المنافية للأداب بالإسكندرية
  • حبس المتهمين بغسل 250 مليون جنيه بالقاهرة