القانون يضع ضوابط جديدة للترشح لانتخابات النواب ويمنع الجمع بين أكثر من دائرة أو قائمة
تاريخ النشر: 9th, October 2025 GMT
نظّم قانون انتخابات مجلس النواب أحكامًا خاصة بترشح عدد من الفئات، إذ نصت المادة (11) على ضرورة تقديم الاستقالة قبل قبول أوراق الترشح لبعض المناصب الحساسة. وشملت هذه الفئات رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة والرقابة الإدارية، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، إضافة إلى رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
كما أوضحت المادة أن رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين في الجهاز الإداري للدولة أو في الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 50%، يُعدّون في إجازة مدفوعة الأجر منذ تاريخ تقديم أوراق ترشحهم وحتى انتهاء العملية الانتخابية.
وفي السياق ذاته، شددت المادة (12) من القانون على حظر الترشح في أكثر من دائرة انتخابية بالنظام الفردي، أو الجمع بين الترشح في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية في الوقت نفسه.
وأكدت المادة أنه في حال الجمع بين أي من هذه الحالات، يُعتد بالترشح الأخير المسجل وفقًا للسجلات الرسمية المنصوص عليها في المادة (14) من القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب البرلمان نواب انتخابات النواب أکثر من
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أحكام الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض غالبية الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وأكد خلال برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن هذه الأحكام تؤكد صحة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وسير العملية الانتخابية في مساراتها القانونية الصحيحة، موضحا أن المحكمة رفضت 211 طعنًا، وأحالت 37 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، ولم تُقبل 8 طعون أخرى، بينما قُبل طعن واحد فقط في تصعيد المرشح وليد شاكر إلى جولة الإعادة في الدائرة الرابعة طلخا بمحافظة الدقهلية.
وأشار إلى أن حالة تصعيد وليد شاكر ليست إلغاءً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بل إجراءً يضمن الحق القانوني للمتضرر، مشددًا على أن كل الأحكام الأخرى تؤكد سلامة الإجراءات ونتائج الانتخابات.
وأضاف أن هذا التفصيل يعكس دقة القانون المصري في الفصل بين الطعون المتعلقة بصحة العضوية والطعون المتعلقة بالنتيجة نفسها، وأن المحكمة الإدارية العليا كانت حريصة على توجيه كل طعن إلى الجهة المختصة بما يضمن احترام القانون والدستور.
وأكد أن هذه الأحكام تعكس وضوح الاختصاص القضائي لكل جهة، وأن أي طعن يتم تقديمه بعد إعلان النجاح يخضع بشكل أساسي لمادة الدستور الخاصة بصحة العضوية، موضحًا أن الهدف هو حماية العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع المرشحين والمتنافسين في إطار دستوري وقانوني.