جنوب سيناء .. المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لعاطل يتاجر في المخدرات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار بهاء سلامة خضر، و المستشار شريف أمام أحمد، والمستشار أحمد فاروق الشهبه، ومحمود السعدني وكيل النيابة، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط لقيامه بالتنقل من مدينة إلى مدينة أخرى لترويج المواد المخدرة بأنواعها على العملاء بمدن جنوب سيناء.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات لرئيس مباحث طور سيناء يوم 23 يوليو الماضي، تفيد تردد أحد تجار المخدرات على مدينة طور سيناء، ويدعى "سيد. ص. م . أ" 25 عامًا، عاطل ومقيم بحي النور بشرم الشيخ، لترويج المواد المخدرة على العملاء، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بسرعة ضبط المتهم قبل ترويجية للمواد المخدرة.
وجرى عمل كمين للمتهم بمنطقة حي الزهراء بمدينة طور سيناء، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم خلال انتظاره لتسليم المواد المخدرة لأحد عملائه، وبتفتيشه عثر بحوزته على شنطة من القماش وبداخلها 104 لفافة ورقية، بين بداخلها مادة تشبه الهيروين، وعلبة بلاستيك بداخلها 96 قرص مخدر من الحبوب المخدرة، وبتفتيش ملابسه عثر معه على علبة سجائر بداخلها 25 قطعة صغيرة لمخدر الحشيش.
وبموجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتوزيعها على عملائه، وأنه يتنقل بين مدن المحافظة لترويج بضاعته على العملاء.
وبالكشف عن شخصية المتهم تبين أنه سبق اتهامه في عدة قضايا مخدرات، وسرقة، وله كارت معلومات جنائية.
وجرى تحرير محضر بالواقعة رقم " 1068" جنايات طور سيناء، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، حتى صدور الحكم السابق اليوم.
محكمة جنوب سيناء
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات مخدرات جلسة عاطل جنوب سیناء طور سیناء
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بهذه الحالة
حددت تعديلات قانون حماية المستهلك الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة احتكار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تلك الحالة.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
كان مجلس النواب، قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.