5 حالات يسقط فيها حق المستهلك في العدول عن التعاقد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
تضمن قانون حماية المستهلك ، عدة حالات يسقط فيها حق المستهلك فى العدول عن التعاقد.
في هذا الصدد ، نصت المادة 41 من القانون على أن يسقط حق المستهلك في العدول عن التعاقد المنصوص عليه في المادة (٤٠) من هذا القانون في الحالات الآتية:
١ - إذا انتفع كليًا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.
٢ - إذا كان الاتفاق يتناول سلعًا صنعت بناء على طلبه، أو وفقًا لمواصفات حددها.
٣ - إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصًا مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.
لايفوتك||
٤ - إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.
٥ - في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضا مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
جدير بالذكر أن المادة 40 من القانون نصت على أن مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة.
وفي هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة دفعه، ما لم يتفق على طريقة أخرى للرد، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
وطبقًا للقانون ، إذا تأخر المورد في تسليم المنتج عن التاريخ المتفق عليه، أو لم يسلمه خلال ثلاثين يومًا إذا لم يكن قد اتفق على تاريخ التسليم، يكون للمستهلك الرجوع في التعاقد، دون أي نفقات، خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ التأخر أو من تاريخ الاستلام أيهما أطول على أن يخطر المورد بذلك.
وفي هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك فور إخطاره بالرجوع عن التعاقد وفقًا للكيفية والمدد المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بحسب الأحوال، ويتحمل المورد جميع نفقات إعادة الشحن ومصاريف التسليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك التعاقد المستهلك عن التعاقد من تاریخ
إقرأ أيضاً:
شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
ينص قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.