محمد الشرقي يترأس الاجتماع الثاني لمجلس أمناء برنامج الفجيرة للتميز الحكومي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الفجيرة في 13 سبتمبر / وام / أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية برامج التميز ودورها في تطوير الكوادر البشرية في منظومة العمل الحكومي، وتحسين جودة الخدمات والممارسات الحكومية المقدمة للأفراد والمتعاملين وفق أرفع معايير التميز والريادة العالمية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الثاني لمجلس أمناء برنامج الفجيرة للتميز الحكومي.
وأشار سموه، إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لسير العمل في برنامج الفجيرة للتميز الحكومي وبرامجه التي تستهدف تطوير الأداء في قطاع العمل الحكومي بالفجيرة، ودعم مستهدفات الخطة الاستراتيجية للفجيرة في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تعزيز رؤية وتوجهات الدولة في مجالات التنمية المستدامة والشاملة.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض نتائج دراسة سعادة الموظفين في دوائر ومؤسسات حكومة الفجيرة، وتقرير الجهات التي حققت المراكز الثلاثة الأولى في الدراسة.
كما تم استعراض عدد من اتفاقيات التعاون والشراكات التي يعمل عليها البرنامج مع الجهات ذات العلاقة ومنها الشراكة مع جامعة أكسفورد و(MIT)، واتفاقية البرنامج مع منصّة جاهز التابعة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والتي تهدف إلى إفادة 3000 موظف من حكومة الفجيرة وتدريبهم على مهارات المستقبل.
وجرى كذلك عرض البرنامج الزمني لتقييم الدورة الأولى لجائزة الفجيرة للتميز الحكومي، ونتائج مشروع "خبير إكس" الهادف إلى تأهيل خبراء من الموظفين في تخصصات هندسة البرمجيات والأمن السيبراني وتحليل البيانات.
واستعرض الفريق بالأرقام والبيانات إنجازات مكتب برنامج الفجيرة للتميز الحكومي في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة وعدد الموظفين المستفيدين منها وأهدافها التي تدعم رؤية البرنامج ورسالته في الارتقاء بركائز العمل الحكومي في الفجيرة.
ووجه سمو ولي عهد الفجيرة، بضرورة بذل المزيد من الجهود والتركيز على نشر المعارف المتعلقة بالعمل الإداري والقيادي وترسيخ مفاهيم التميز بين الأفراد والمؤسسات.
حضر الاجتماع سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور سليمان الكعبي مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي.
مصطفى بدر الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".