قرار قطعي للجنة الاستئناف بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3002/ل.س/2023 وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة ضدّ عمر بن صالح بن عبدالرحمن الزامل.
وأوضحت الأمانة العامة في بيان لها، اليوم الخميس، أن منطوق القرار انتهي إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط الإدارة، وذلك من خلال إدارة محافظ استثمارية لعدد من المستثمرين دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وإدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية.
كما خالف المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم كل من شركة الصناعات الكهربائية وأنابيب السعودية، وبتروكيم، وجبسكو، وأميانتيت، والكثيري، و العمران، و طباعة وتغليف، وشركة جاكو، والوطنية للتأمين، ووحدات صندوق الجزيرة ريت وذلك خلال الفترة من تاريخ 15 يوليو/تموز 2023وحتى تاريخ 10 ديسمبر 2020.
وشكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات والصندوق المشار إليها، وتمثلت مخالفته في قيامه من خلال محفظته والمحافظ الاستثمارية التي يديرها لعدد من المستثمرين بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الورقة المالية ارتبط بعضها بأوامر بيع، وإدخال أوامر شراء دون وجود نية لتنفيذها.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفرض غرامة مالية عليه قدرها 390 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ 35.65 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
وتضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 497.73 ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان عمر بن صالح بن عبد الرحمن الزامل.
ويحق للمتضرر من مخالفات المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات.
وفيما يخص مخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، فإنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
بدعوة من البلشي.. غدًا بنقابة الصحفيين جلسة نقاشية مع الزملاء النواب ضمن حملة تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي تستضيف نقابة الصحفيين غدًا النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه البلشي، الإثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا البلشي الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.