سيارة كانت ثمنًا لقتل شخص في المعادي بالقاهرة، بعدما تخلص اثنين من عامل طمعًا في سيارته لسرقتها، حيث أقنع المتهمان القاتل بتوصيلهما ولم يدري أن الغدر حاضرا فتخلصا منه.   وقال المتهمان: "طلبنا من المجني عليه توصيلنا بسيارته، وأثناء سيره بأحد المدقات الجبلية استغلينا بعده عن الأهالي وتخلصنا منه لسرقة السيارة، إلا أننا لم نتمكن من الاستمتاع بها فضبطتنا الشرطة وحرزت السيارة".

  وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من عامل رخام بغياب شقيقـــه سائق مقيم بمحافظة أسيوط، أثناء تواجده بمنطقة شق الثعبان، وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة سائق وعامل خردة.   عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الاستيلاء على سيارة المجنى عليه والتصرف فيها بالبيع، حيث قاما باستدراجه بدعوى توصيلهما بالسيارة ملكه وحال سيرهم بإحدى المدقات الجبلية قاما بإنزاله من السيارة والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما حتى تأكد من وفاته، عقب ذلك قاما بوضع بعض الحجارة عليه واستوليا على السيارة ملكه ولاذا بالفرار، وتم بإرشادهما العثور على جثة المجنى عليه بمكان إخفائها بمنطقه صحراوية وضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية، وتم ضبط سلاح نارى فرد خرطوش وسلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.   وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد لـ 3 عمال وتاجر بتهمة بترويج المخدرات بشبرا الخيمة

قضت الدائرة الرابعة، جنايات شبراالخيمة، بالسجن المؤبد 3 عمال وتاجر وتغريم كلا منهما مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، بعد إدانتهم في قضايا اتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدرت الأحكام برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

ففي القضية الأولى، أحالت النيابة العامة المتهمين: "أمير م إ س" 40 سنة - عامل، و "محمود س ص ع" 20 سنة - عامل، في الجناية رقم 5705 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 975 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم 2025/2/26 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية أحرزا جوهرًا مخدرًا (هيروين)، وكان ذلك بقصد الإتجار، وأن المتهم الثاني أحرز جوهرا مخدرًا ( اندازول كاربوكساميد)، وكان ذلك بقصد الإتجار، وأن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششحن "فرد خرطوش"، وذخيرة "طلقة" دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

وأختتم أمر الإحالة أنه قاوما بالقوة والعنف موظفين عموميين قائمين علي تنفيذ قانون مكافحة المخدرات هم النقيب محمود النجار - معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة وآخرين من رجال الشرطة السريين وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم بأن أشهر المتهم الأول في وجههم سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش)، قاصدين منعهم من ضبطه بينما المتهم الثاني رفقته على مسرح الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

في السياق ذاته، أصدرت ذات الدائرة القضائية بمحكمة جنايات شبرا الخيمة قرارًا بالسجن المؤبد لعامل، وتغريمه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض "مطواه" دون ترخيص، كما قضت ببراءة المتهم الثاني، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تعود تفاصيل القضية إلى ما ورد في قرار الإحالة من النيابة العامة المتهمين: "بلال أ ر ع" 19 سنة - عامل، و "سيف م ج ع" 19 سنة - عامل، في الجناية رقم 13 لسنة 2025 قسم ثاني شبرا الخيمة المقيدة برقم 78 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنهما بتاريخ 1/1 / 2025 بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، حازا جوهرين مخدرين (هيروين، indazole carboxamides)، وكان ذلك بقصدي الإتجار، أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحًا ابيضًا "مطواه".

كما أصدرت المحكمة جنايات شبرا الخيمة قرارًا بالسجن المؤبد لتاجر، وتغريمه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في مخدري "الهيروين و indazole carboxamides" ولحيازته سلاح أبيض "كتر" دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تعود تفاصيل القضية إلى ما ورد في قرار الإحالة من النيابة العامة في الجناية رقم 35511 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة المقيدة برقم 4754 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 17/ 12 / 2024 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة الـقليوبية، أحرز المتهم: "محمود ص ع ح" 31 سنة - تاجر، جوهرين مخدرين ( هيروين - indazole carboxamides)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأشار أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (كتر).

مقالات مشابهة

  • اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة: هدفنا تحقيق الثراء السريع
  • السجن المؤبد للمتهم بقتل صديقه بالشرقية
  • السجن المؤبد للمتهم بقتل طالب فى المقابر بالشرقية
  • المؤبد لـ3 عاملين لاتهامهم بترويج المخدرات بشبرا الخيمة
  • السجن المؤبد لمدرس تعدى على 10 طالبات داخل مدرسة فى الإسكندرية
  • المؤبد لـ3 عاملين وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية
  • بسبب ركن السيارة... أطلق عليه النار وأصابه برصاصتين في بطنه ويده
  • السجن المؤبد لـ 3 عمال وتاجر بتهمة بترويج المخدرات بشبرا الخيمة
  • تفاصيل اعترافات المتهمين بالتعدي على ضابط بالتجمع
  • السجن المؤبد لعاطل سرق سيارة نقل محمله بالماشية فى الصف