بين 4 و10%.. أرامكو وسوناطراك ترفعان أسعار غاز البترول المسال
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت شركتا أرامكو وسوناطراك الجزائرية عن رفع أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال في أكتوبر، بنسب تتراوح بين 4 و 10% مقارنة بشهر سبتمبر، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد الطلب العالمي على غاز البترول المسال، بحسب متعاملين.
ورفعت أرامكو سعر البيع الرسمي للبروبان خلال أكتوبر 50 دولارًا إلى 600 دولار للطن، فيما قفز سعر البيع الرسمي للبوتان 55 دولارًا إلى 615 دولارًا للطن.
كما رفعت سوناطراك سعر البيع الرسمي للبروبان لشهر أكتوبر 30 دولارًا إلى 560 دولارا للطن، فيما زادت سعر البيع الرسمي للبوتان 20 دولارًا إلى 570 دولارا للطن.
وتستخدم أسعار البيع الرسمية التي تحددها أرامكو لغاز البترول المسال كمرجع لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما تستخدم أسعار سوناطراك كمعيار لمنطقة البحر المتوسط والبحر الأسود وتركيا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أرامكو سوناطراك سعر البیع الرسمی البترول المسال دولار ا إلى
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: شرطان يجب توافرهما في البيع بالتقسيط ليكون جائز شرعًا
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن البيع بالتقسيط مباح شرعًا ولا يُعد من الربا، بشرط أن يتم تحديد الثمن بشكل واضح بين البائع والمشتري، وأن تكون السلعة حاضرة فعليًا وقت العقد.
وخلال تصريحات تلفزيونية ، أوضح شلبي أن الربا يتحقق عندما لا تكون هناك سلعة حقيقية، ويُستبدل المال بمال مع زيادة تُدفع بعد فترة زمنية، وهو ما يُعد ركنًا أساسيًا في الربا.
وبيّن أن وجود السلعة في العقد يُخرج المعاملة من نطاق الربا ويجعلها بيعًا مشروعًا، مشيرًا إلى أن الزيادة في السعر عند البيع بالتقسيط تُعد من الكسب المشروع، لا الربا، واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أطيب الكسب كسب الرجل من بيع مبرور".
وأشار إلى أن البعض يخطئ في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيعتين في بيعة"، ويظنون أنه يشمل البيع بالتقسيط، لكن التفسير الصحيح، كما جاء عن الأئمة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، أن النهي متعلق بعرض سعرين دون تحديد أحدهما وقت العقد، مما يؤدي إلى الجهالة ويُفسد البيع.
وأضاف شلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعامًا إلى أجل، وهذا يُعد أصلًا لفكرة التقسيط، ما يدل على مشروعية هذا النوع من البيع طالما وُجدت الشفافية والوضوح.
وشدد أمين الفتوى على أن الفرق الأساسي بين البيع المشروع والربا هو وجود السلعة، فإذا وُجدت سلعة حقيقية وكان الثمن معلومًا ومحددًا، فالبيع يكون جائزًا، أما إذا كان المال يُعطى مقابل مال بزيادة ودون سلعة، فإن ذلك يدخل في باب الربا المحرم.