ما عقوبة إخفاء أوراق لتعطيل العملية الانتخابية؟.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية استحقاق ديمقراطي جديد، إذ تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إعلان ونشر القائمة النهائية لطالبي الترشح، ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 9 نوفمبر المقبل.
وفي هذا الإطار، حدد قانون الانتخابات الرئاسية عددا من العقوبات لكل من أخفى أو أتلف أو ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تعطيل الإنتخاب، كما تحددت عقوبات لكل من قصد وقف تنفيذ قرارات لجان الانتخاب.
وقال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.
عقوبة تعطيل قرارات لجان الإنتخابوأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
وتنتهي المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، لتلقي اعتراضات طالبي الترشح من الـ9 صباحًا وحتى الـ5 مساءً، والذي استمر لمدة يومين بعد إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح في الجريدة الرسمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الحبس
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 6 و15 عامًا في قضيتين اتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، في حكمين منفصلين، بالسجن المشدد ضد عاملين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة دون ترخيص، وذلك بدائرتي قسم أول شبرا الخيمة وقسم الخصوص بمحافظة القليوبية.
ففي القضية الأولى، قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم 200 ألف جنيه لعامل، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة من نوع "أحادي أسيتيل مورفين"، وحيازة جوهر مخدر "حشيش" بقصد التعاطي، إلى جانب حيازة سلاح أبيض "سكين" دون ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان.
وتعود أحداث القضية إلى يوم 7 نوفمبر 2024، حيث اتهمت النيابة العامة كلًا من "طارق س م ع" 47 سنة، ترزي، و"مصطفى م م م" 26 سنة، عامل، بإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار، وضبط بحوزتهما أيضًا مخدر الحشيش بغرض التعاطي، بينما حاز المتهم الأول سلاحًا أبيض دون ترخيص.
وفي القضية الثانية، قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد 15 عامًا على عامل، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، ومقاومة السلطات، بدائرة قسم الخصوص.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "محمد.ا. م"، 29 عامًا، إلى المحاكمة في القضية رقم 1388 لسنة 2025 الخصوص، لاتهامه بإحراز مخدري "الهيروين" و"الترامادول" بقصد الاتجار، كما حاز سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش" و4 طلقات دون ترخيص، إلى جانب مقاومة قوة الشرطة أثناء محاولة ضبطه، حيث تعدّى على الضباط المكلفين بالمأمورية في محاولة للإفلات منهم، وفقًا لما ورد بالتحقيقات.