بالتزامن مع “تيج”: العبور المتعمد للأودية قد يسقط حقك في الحصول على تعويض من التأمين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
مسقط-أثير
تزامنا مع بدء التأثير المباشر لإعصار تيج على محافظة ظفار والوسطى وما يصاحبه من هطول أمطار يتوقع أن تتراوح بين 50 ملم – 300 ملم وأودية جارفة وارتفاع موج البحر؛ دعت الهيئة العامة لسوق المال المواطنين والمقيمين وأصحاب الممتلكات وأرباب المنشآت الصناعية والمحلات التجارية إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الأمن والسلامة أثناء مرور الاعصار وتأثيراته حفظا على سلامة الأرواح وسلامة الممتلكات، مع أهمية متابعة تطورات ومستجدات الأجواء من خلال البيانات الصادرة عن هيئة الطيران المدني وتعليمات شرطة عمان السلطانية.
وأكدت الهيئة العامة لسوق المال بأن العمل على اتباع تعليمات الأمن والسلامة سيوفر أولا الحماية للمواطنين والمقيمين من المخاطر المتوقعة أثناء عبور الإعصار وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة، كما أنه سيُحدث أثرا كبيرا في التخفيف من تبعات وأضرار في الممتلكات والخسائر التي قد تقع على الأفراد والمؤسسات.
وذكرت الهيئة بأن الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات في التغطية التأمينية الشاملة توفر تغطية الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتي من ضمنها العواصف والأعاصير وجريان الأودية إلا أنها تشترط على حامل الوثيقة ضرورة أخذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة، وعدم المجازفة في عبور الأودية والعمل على اتباع تعليمات شرطة عمان السلطانية، حيث إن العبور المتعمد للأودية وعدم اتباع تعليمات الشرطة قد يؤدي إلى سقوط حق حامل الوثيقة من التعويض في حالة ما إذا ثبت بأن الضرر الواقع على المركبة قد نشأ عن فعل متعمد ارتكبه قائدها.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".
التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.
وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:
إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.
إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.
إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.
كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.
ضوابط إضافية:ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.