سلمته لشيخ الأزهر .. سيدة بالمنوفية تتبرع بـ400 جرام ذهب لأهل غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تبرعت نصره عبد الفتاح من قرية شما في مركز أشمون في محافظة المنوفية بنحو 400 جرام ذهب لمشيخة الأزهر لصالح أبناء غزة والمساهمة في مساعدتهم وتقديم يد العون لهم.
وقالت نصره، إنها تتابع يوميا ما يحدث في فلسطين وقصف مستمر لغزة وقتل الأطفال والابرياء وقررت منذ ذلك اليوم التبرع بذهبها لأبناء قطاع غزة ومساعدتهم قائلة “ نفسي اساعدهم باي حاجة حتي لو اسافر لهم ”.
واضافت، أنها وجدت حملة تبرع عن طريق مشيخة الأزهر فقررت الذهاب ومقابلة شيخ الأزهر وتقديم ذهبها الذي يقدر ب ٤٠٠ جرام ذهب عبارة عن ١١ غويشة وعقد ١٧٠ جرام و٤ خواتم.
وأشارت إلي أن زوجها لم يعارضها وكذلك أبناءها حيث ذهب معها زوجها الي مشيخة الأزهر وأصرت علي مقابلة شيخ الأزهر لتقديم الذهب له ثقة فيه بأن صدقتها ستصل.
وقالت السيدة نصرة “ قابلت شيخ الأزهر وقالي ربنا يعوضك اضعافه وأنه حلم بأنه يوزع ذهب ليلة ذهابها وتحقق حلمه بأنها تبرعت له”.
واوضحت أنها ارتاحت بعد تبرعها ولكنها تتمني أن يتوقف القصف علي غزة وقتل الاطفال والابرياء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حملة تبرع شيخ الأزهر فلسطين قتل الأطفال مشيخة الأزهر
إقرأ أيضاً:
«عالم أزهري»: المرأة تؤجر على صدقتها من مال زوجها إذا كانت مأذونة.. والبيت بيتها شرعًا
قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن المرأة في بيت زوجها مؤتمنة شرعًا على المال الذي تحت يدها، فإذا تصرفت فيه وفق ما أُذن لها، إما إذنًا صريحًا أو إذنًا عرفيًا مستقرًا من خلال المعاشرة والعادة، فإن لها أجر الصدقة، كما أن للزوج أجره بما كسب، وللخادم أو الخازن أجر المناولة، كما ورد في حديث النبي ﷺ: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا».
وأوضح الدكتور يسري جبر، خلال برنامج "أعرف نبيك"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن الإذن العرفي يعني أن المرأة تعرف من معاشرتها لزوجها أنه لا يرد السائل، ويحب العطاء، ويأذن لها ضمنًا، وهو ما يجعلها مأذونة في التصدق حتى في غيابه، أما إن كانت تعلم من عادته الإمساك أو الامتناع، فلا يجوز لها التصدق من ماله إلا بإذن صريح.
وأضاف أن الحديث خصّ "الطعام" بالذكر لكون الحاجة إليه متكررة، لكنه يشمل كل ما يُؤذن به عرفًا كالثياب القديمة أو الأدوات المنزلية، مشيرًا إلى أن المعيار في التصرف "غير المفسد" هو العُرف المستقر، الذي يضبط حدود الإسراف أو التقصير في الصدقة، مؤكدًا أن الشريعة تركت هذا التقدير لاجتهاد المرأة، وحكمتها، وفهمها للسياق الاجتماعي.
كما أشار إلى أن الخادم أو الخازن الذي يناول الصدقة يؤجر أيضًا، شريطة أن يُخرجها بطيب نفس، وبأدب، وسرعة، وحُسن معاملة، وهذا تعليم نبوي في غاية الرقي في احترام السائل وتشجيع العاملين في الخير.
وفي حديثه عن ملكية البيت، أكد أن نسبة النبي ﷺ البيت للمرأة في قوله «من طعام بيتها»، هو إشارة شرعية إلى أن المرأة شريكة في البيت، لها فيه حق مستقر، وهو بيتها شرعًا ومعنًى، لا يجوز للزوج المستبد أن ينزع عنها صفة الأمان أو الإقامة الكريمة فيه.
وأشار إلى موقف السيدة هند بنت عتبة، حين اشتكت للنبي ﷺ شُح زوجها أبو سفيان، فأجاز لها النبي أخذ النفقة من ماله "بالمعروف"، وهو دليل على أن تقدير الحاجة والإنفاق في بيت الزوجية يُترك للعقل، والعدل، والعرف، وليس للهوى أو الاستبداد.