«عالم أزهري»: المرأة تؤجر على صدقتها من مال زوجها إذا كانت مأذونة.. والبيت بيتها شرعًا
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن المرأة في بيت زوجها مؤتمنة شرعًا على المال الذي تحت يدها، فإذا تصرفت فيه وفق ما أُذن لها، إما إذنًا صريحًا أو إذنًا عرفيًا مستقرًا من خلال المعاشرة والعادة، فإن لها أجر الصدقة، كما أن للزوج أجره بما كسب، وللخادم أو الخازن أجر المناولة، كما ورد في حديث النبي ﷺ: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا».
وأوضح الدكتور يسري جبر، خلال برنامج "أعرف نبيك"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن الإذن العرفي يعني أن المرأة تعرف من معاشرتها لزوجها أنه لا يرد السائل، ويحب العطاء، ويأذن لها ضمنًا، وهو ما يجعلها مأذونة في التصدق حتى في غيابه، أما إن كانت تعلم من عادته الإمساك أو الامتناع، فلا يجوز لها التصدق من ماله إلا بإذن صريح.
وأضاف أن الحديث خصّ "الطعام" بالذكر لكون الحاجة إليه متكررة، لكنه يشمل كل ما يُؤذن به عرفًا كالثياب القديمة أو الأدوات المنزلية، مشيرًا إلى أن المعيار في التصرف "غير المفسد" هو العُرف المستقر، الذي يضبط حدود الإسراف أو التقصير في الصدقة، مؤكدًا أن الشريعة تركت هذا التقدير لاجتهاد المرأة، وحكمتها، وفهمها للسياق الاجتماعي.
كما أشار إلى أن الخادم أو الخازن الذي يناول الصدقة يؤجر أيضًا، شريطة أن يُخرجها بطيب نفس، وبأدب، وسرعة، وحُسن معاملة، وهذا تعليم نبوي في غاية الرقي في احترام السائل وتشجيع العاملين في الخير.
وفي حديثه عن ملكية البيت، أكد أن نسبة النبي ﷺ البيت للمرأة في قوله «من طعام بيتها»، هو إشارة شرعية إلى أن المرأة شريكة في البيت، لها فيه حق مستقر، وهو بيتها شرعًا ومعنًى، لا يجوز للزوج المستبد أن ينزع عنها صفة الأمان أو الإقامة الكريمة فيه.
وأشار إلى موقف السيدة هند بنت عتبة، حين اشتكت للنبي ﷺ شُح زوجها أبو سفيان، فأجاز لها النبي أخذ النفقة من ماله "بالمعروف"، وهو دليل على أن تقدير الحاجة والإنفاق في بيت الزوجية يُترك للعقل، والعدل، والعرف، وليس للهوى أو الاستبداد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: علماء الأزهر البيت يسري جبر الحديث أعرف نبيك
إقرأ أيضاً:
في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.
حالات الطلاق للضرر:
-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.
- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.
- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.
- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.
-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.
- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.