نظم قانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون التزامات على الموردين (التجار).

ونص القانون، علي أنه المستهلك الحق فى استرداد نقوده إذا لم يحصل على خدمة جيدة، سواء كان الأمر متعلق بشراء منتج، أو بتقديم خدمة الصيانات المنزلية.

كما نصت المادة (26) على، يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعا لغش أو إهمال جسيم.

محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج حملات لجنة حماية المستهلك على الأسواق جهاز حماية المستهلك بالشرقية يُفاجئ المنشآت الصحية والغذائية والمخابز لضبط المخالفين

ويلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية بإعادة تقديم الخدمة أو برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها، وباستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.

ويلتزم مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسلم المستهلك وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها، إيصالا يثبت التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر، وذلك بحسب طبيعة المنتج والعرف التجاري، فإذا لم يسلم المورد الإيصال على النحو المبين بالفقرة السابقة، يكون للمستهلك إثبات سائر عناصر التعاقد بكل طرق الإثبات.

كما حملت المادة (27) المسئولية للمورد عن كل ضرر يلحقه المنتج أو يحدثه إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه.

ويكون المورد مسئولا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلى طريقة استعماله استعمالا خاطئا إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد في اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه.

ويكون الموزع أو البائع مسئولا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه، وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين تضامنية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك البيع التجار المنتجات حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس القومى للأجور بقانون العمل الجديد

أقر مجلس النواب مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور.

كما وافق المجلس على المادة 114 وأصلها 113 مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والتي جاء نصها: “لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة”.

وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:

مادة (101)

يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

-    الوزير المختص أو من ينيبه.

-    الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

-    الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.

-    الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

-    الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

-    الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

-    رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

-    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

-    رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

-    خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.

-  خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة (102) مستحدثة:

يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.


- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (103) وأصلها 102:

يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (105) وأصلها 104

يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

مادة (106) وأصلها 105:

مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، حسب الأحوال.

مادة (107) وأصلها 106

يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

مادة (108) وأصلها 107

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

مقالات مشابهة

  • تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس القومى للأجور بقانون العمل الجديد
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • بعد فوضى فتاوى السوشيال ميديا.. تشديد الرقابة بقانون رسمي
  • خلاف على 2 مليون جنيه بين رجل وزوجته داخل محكمة الأسرة.. اعرف التفاصيل
  • "حماية المستهلك" تُنظِّم "ملتقى التسوق الإلكتروني".. الإثنين
  • حماية المستهلك بحمص تنظم 21 ضبطاً تموينياً خلال عطلة عيد الأضحى
  • تعرف على موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل
  • "حماية المستهلك" تعمل على تحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وتطوير الحلول الرقمية
  • تحذير من حماية المستهلك بشأن أحد منتجات أيكيا: خطأ في الإنتاج يسبب مخاطر
  • قبل صرف الدورية.. كيف تحصل على علاوات استثنائية؟