انتهت النيابة منذ قليل في مرافعاتها بقضية البلوجر هبة السيد المعروفة باسم (أم زياد) بتهمة الاتجار بالبشر أمام محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون أمام الدائرة الثامنة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن.

وتناولت النيابة ظروف الدعوى موضحة ما قامت به المتهمة الأولى من جرم بأن نزعت الأمومة من قلبها وراحت تلهث وراء الشهرة الزائفة وحفنة من الأموال مما أدى إلى تفكك أسرتها وانهيارها وأن نجلها المتهم الثاني الذي ساعدها على ذلك بتصوير تلك المقاطع وإعدادها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي

كما أشارت النيابة لما أتاه المتهم الثاني من جرم تقشعر له الأبدان وتعف الألسنة عن ذكره بأن قام بهتك عرض شقيقته الصغرى وهو ما أكدته شقيقته بالتحقيقات وما أقر به المتهم نفسه بمواجهته بالتحقيقات، وأهابت النيابة العامة بضرورة مراجعة الآباء والأمهات لدورهم في المجتمع بالحفاظ على أبنائهم باعتبارهم أمل الغد ومستقبل الوطن، وألا يتركوهم عرضة للضياع أو الانحراف أمام شهوة الشهرة والمال، وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة هبه سيد إبراهيم أحمد  والمتهم محمد حمدي عبد المجيد أحمد - السن ١٨ - طالب بالصف الثالث الثانوي -والمتهم حسن سمير محمود محمد مشالي _ هارب _ لأنهم في الفترة من عام ٢٠١٨ حتى ٢٩-٤-٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الخصوص- محافظة القليوبية*

ارتكبوا الجرائم الآتية:

أولا: المتهمة الأولى: هبة سيد الشهيرة بأم زياد

١-ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هم أبنائها المجني عليهم / هبة حمدي عبد المجيد، زياد حمدي عبد المجيد، إيلين حمدي عبد المجيد، حبيبة حمدي عبد المجيد، بأن استخدمتهم بإظهارهم في مقاطع مرئية نشرتها عبر حساباتھا بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، حال كونها من أصول المجني عليهم، وهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاما على النحو المبين بالتحقيقات.
٢-استغلت أطفالها تجاريًا بأن أظهرتهم في مقاطع مرئية نشرتها بحساباتها الشخصية بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات. السابقين - في حالة تحدد سلامة تنشتتهم الواجب توافرها لهم بأن عرضت أخلاقهم للخطر، وعرضتهم داخل الأسرة للاستغلال التجاري، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات. عرضت أطفالها للخطر بأن أوجدت الأطفال - المبينة أسمائهم في بندي الاتمام

ثانيا: المتهمان الثاني والثالث:

١-اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتمام السابقة، بأن اتفق المتهم الثاني معها على التعامل في أشخاص طبيعيين هم أشقائه المجني عليهم المبينة أسمائهم ببعد الاتهام الأول باستخدامها إياهم بإظهارهم في مقاطع مرئية منشورة عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، وساعدها والمتهم الثالث في تلك الجريمة بإدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، كما اضطلع المتهم الثاني بإدارة وتسهيل تحصيل الأرباح
المكتسبة من إدارات مواقع التواصل الاجتماعي المذكورة نظير نشر المقاطع المشار إليها وزيادة نسب مشاهدتها، وقد تمت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهم الثاني أيضا:

هتك عرض شقيقته الصبية حبيبة حمدي عبد المجيد أحمد والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تحديد بان جاءها أكثر من مرة وحسر عنها ملابسها ولامس مواطن عفتها بيديه وعضوه الذكري قاصدا من ذلك هتك عرضها، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغ على طفلة على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعا: المتهمان الأولى والثالث أيضا:

اعتديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن أعدا ونشرا عبر الشبكة المعلوماتية مقطعا مصورا صرحت المتهمة فيه علنا عن جريمة هتك ابنها المتهم الثاني عرض شقيقته الطفلة المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

خامسا: المتهمون جميعا أيضا:

استخدموا وأداروا حسابات خاصة على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جرائم، بأن استخدموا وأداروا حسابات على مواقع "يوتيوب - فيس بوك - تيك توك - انستجرام" لارتكاب الجرائم المبينة في بنود الاتهام أولا وثانيا ورابعًا على النحو المبين بالتحقيقات.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: النيابة البلوجر أم زياد السوشيال ميديا على النحو المبین بالتحقیقات حمدی عبد المجید المتهم الثانی نسب مشاهدتها تلک الجریمة من إدارات

إقرأ أيضاً:

بورصة البطاقات: تهديد متواصل لنزاهة الانتخابات

10 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: كشفت تحذيرات متتالية عن التأثير السلبي الخطير لتجارة البطاقات الانتخابية على نزاهة العملية الديمقراطية. وتهدد هذه الممارسات بتقويض ثقة المواطنين في الانتخابات، وتحويلها إلى مجرد سوق تُباع فيها الأصوات وتشترى. و أشار خبراء ومراقبون إلى أن هذه الظاهرة تفتح الباب أمام التلاعب بنتائج الاقتراع، مما يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الحقيقي.

وتستدعي هذه التحذيرات ضرورة تكاتف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، وضمان انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية.

وكشف الخبير القانوني، علي التميمي، الاثنين، عن العقوبة القانونية لبيع بطاقات الناخبين، ويوضح أن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا حقيقيًا لنزاهة العملية الانتخابية في العراق.

ويأتي هذا التحذير في ظل استعدادات مكثفة للقوى السياسية لخوض الانتخابات، وتزايد المخاوف من تفشي ممارسات شراء الأصوات التي تقوض الثقة الشعبية بالديمقراطية. ولقد حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مرارًا من خطورة هذه الممارسات، مؤكدة على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين.

ويعاقب القانون من يبيع البطاقات الانتخابية أو يشتريها أو يتوسط في ذلك، ولقد نصت المادة 37 من قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل على عقوبة لا تزيد عن سنة سجنًا لكل من المرشح والناخب، وهي ذات العقوبة المنصوص عليها في المادة 38 منه في حالات إتلاف أو إخفاء الوثائق الانتخابية، وتصنف هذه الأفعال ضمن الرشوة الانتخابية.

وفي حين يشدد قانون العقوبات العراقي رقم 160 لسنة 1983 العقوبة لتصل إلى السجن لمدة 10 سنوات للراشي والمرتشي والوسيط في قضايا الرشوة، ويرى خبراء قانونيون أن تشديد العقوبة وفقًا لقانون العقوبات العام هو السبيل الأمثل للحد من هذه الظاهرة المتفشية.

وتطال العقوبات أيضًا من يشرع في هذه الجرائم بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، ويمكن أن يعاقب الحزب المتورط بغرامة تصل إلى 50 مليون دينار عراقي، ويحق لمجلس المفوضين حرمان الحزب السياسي والأفراد من المشاركة في الانتخابات. ولقد عاقبت المادة 40 من القانون أعلاه على خداع الناخبين بالحبس لمدة تصل إلى سنة.

ويرى التميمي أنه بعد شراء البطاقات الانتخابية وبيعها، تتشكل جريمة أخرى هي التزوير وفقًا لقانون العقوبات العراقي بمواده 289 و298، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عامًا. وتصبح الجريمة هنا مزدوجة، حيث يواجه الجاني دعوتين قضائيتين: الأولى بتهمة الرشوة، والأخرى بتهمة التزوير، ويعد قانون العقوبات هو القانون العام الواجب التطبيق على مثل هذه الجرائم.

و شهدت الانتخابات البرلمانية السابقة والدعاية الخاصة بها تفننًا في ارتكاب هذه الجرائم، مما يستدعي من المفوضية بذل جهود مضاعفة للحد منها لما لها من أثر سلبي على نزاهة العملية الانتخابية.

و ظهرت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ في انتخابات سابقة، ففي عام 2010، و2018، و2021، تكررت محاولات شراء الأصوات، ووصلت أسعار البطاقات الانتخابية في بعض الأحيان إلى مبالغ كبيرة.

و حذرت مصادر من وصول مبلغ شراء بطاقة الناخب إلى 400 ألف دينار عراقي في بعض الحالات، لكن المفوضية اكدت على عدم ثبوت حالات بالدليل القاطع حتى الآن، لكنها تشدد على الملاحقة القانونية لكل من يحاول ذلك.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • رجل يكشف عن قصة دعم زوجته الأولى له في زواجه الثاني.. فيديو
  • رفع العقوبة عن لاعب الكويت
  • القبض على المتهم بنشر فيديو مزعوم عن قتل قطة فى مصر.. فيديو
  • ما عقوبة استخدام حيوان لترهيب المواطنين؟
  • بورصة البطاقات: تهديد متواصل لنزاهة الانتخابات
  • مشهد صادم لسوري يعذب ابن أخيه بحرقه بملعقة ساخنة وجلده بالحزام .. فيديو
  • ضحية شقيق سيدة المطار.. والدة عريس المقطم: أول فرحتي راحت في ثانية| فيديو
  • سناب شات يُفاجئ مستخدمي Apple Watch بتطبيق خاص.. هذه أبرز ميزاته
  • 5 دقائق حد أقصى لعبور الحجاج منشأة الجمرات
  • ضيع أسرتين.. عائلة ضحايا حادث شقيق سيدة المطار بالمقطم: عايزين حق الأربعة| فيديو