وزير الصناعة يوقع قرارات بحظر منتجات الشركات الأمريكية وشطب الوكالات الداعمة للكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الثورة نت|
وقع وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد شرف المطهر، اليوم، قرارات بحظر منتجات الشركات الامريكية الداعمة للكيان الصهيوني وشطب الوكالات التجارية للشركات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني وشطب العلامات التجارية للشركات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني .
وقال وزير الصناعة والتجارة ” إن القرارات تأتي في سياق الموقف اليمني الرسمي والشعبي الداعم لابناء الشعب الفلسطيني وصمودهم في وجه آلة الإرهاب الصهيوني الامريكي وتفعيل سلاح المقاطعة في وجه حرب الإبادة الصهيونية على أهالي قطاع غزة” .
واوضح أن القرارات تشمل عشرات الوكالات والعلامات التجارية في مجالات الأغذية والمشروبات والمعدات والسيارات وادوات التجميل والمطهرات للشركات التي تعد شريكة في المجازر الدموية بحق الاطفال والنساء والابرياء في قطاع غزة .
وأكد أن المقاطعة الإقتصادية للشركات والوكالات الداعمة لكيان الإحتلال واجب ديني ووطني واخلاقي .
وأشار إلى انه وبموجب القرار سيتم منع اي نشاط وكذا منع دخول اي منتجات او اصناف للوكالات والعلامات التجارية الداعمة للكيان الصهيوني إلى السوق اليمنية.
واشاد وزير الصناعة والتجارة بتعاون التجار والقطاع الخاص اليمني مع قرارات المقاطعة ..لافتا الى أن الوزارة تعمل بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص على توفير السلع والمنتجات البديلة من شركات اخرى غير داعمة للكيان الصهيوني.
ونوه الى أّنّ القرار يستهدف كل الشركات والوكالات المرتبطة بالاقتصاد “الصهيوني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى الداعمة للکیان الصهیونی وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بحظر الإعلان عن الأدوية دون ترخيص
أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 135 /2025 الذي يحدد شروط وإجراءات الإعلان عن الأدوية أو التعريف بها، ويأتي ضمن جهود الوزارة لتنظيم هذا المجال وحماية الصحة العامة.
وينص القرار على حظر الإعلان أو التعريف بالأدوية من قبل أي جهة غير شركات الأدوية، الوكلاء المحليين، أو مكاتب الاستشارات الصيدلانية، باستثناء المكتب العلمي، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مركز سلامة الدواء.
ويشترط القرار للحصول على الترخيص أن يكون الدواء مسجلا رسميا، وأن يتوافق محتوى الإعلان مع النشرة الداخلية وملخص خواص الدواء (SmPC)، مع تحديد الفئات المستهدفة من الإعلان.
كما يجب أن يلتزم الإعلان بالنظام العام والآداب العامة، وأن يخلو من أي محتوى قد يضر بالصحة العامة أو يحتوي على معلومات مضللة أو مبالغات أو إساءات لأدوية أخرى، وذلك وفقًا لدليل الإعلان المعتمد من المركز.
ويمنح مركز سلامة الدواء مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لدراسة طلب الترخيص والبت فيه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للطلب.
وفي حال وجود نقص في المستندات أو البيانات، يتم إخطار مقدم الطلب مع منحه مهلة 30 يومًا لاستكمال النواقص، وإلا يُلغى الطلب. ويجوز للمتقدم تقديم طلب جديد بعد مرور 30 يومًا على قرار الرفض.
وحدد مدة الترخيص 3 أشهر قابلة للتجديد بنفس الشروط، على أن يُقدّم طلب التجديد قبل 20 يومًا على الأقل من انتهاء الترخيص.
ويشترط على المرخص له تضمين رقم الترخيص في الإعلان، والالتزام بصيغة الإعلان المرخص بها، وعدم تعديل الإعلان إلا بموافقة مسبقة من المركز. كما يقتصر الإعلان على الصيادلة ومساعديهم، ومزاولي المهن الطبية، ويتم الإعلان في المجلات العلمية والمؤتمرات واللقاءات المباشرة.
ويتيح القرار تقديم التظلم إلى وزير الصحة خلال 60 يومًا من قرار الرفض، ويجب البت فيه خلال 30 يومًا، ويعد عدم البت خلال هذه المدة رفضًا للتظلم. كما يحق للمركز وقف الترخيص في حال ظهور مخاطر صحية أو عدم فاعلية الدواء.