بعد تصديق السيسي.. مميزات قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ونصّ القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليه، ووفقا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة.
وبالنظر للقانون الجديد نجد أنه قدم العديد من المزايا للمصريين المقيمين بالخارج ، جاء أبرزها فيما يلي:
1_ السماح باستيراد السيارات بالتقسيط، وذلك بعد شراء المواطن لها في الدولة المُقيم بها وإدخالها لمصر بعد انتهاء التقسيط، على أن يتم ذلك الأمر خلال 5 سنوات، حيث يتم مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وذلك في إطار تقصي الأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها، فقد تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون.
2_ رفع حظر البيع عن السيارات.
3_مد فترة السداد أو التسجيل بالمبادرة من 4 لـ6 أشهر، والسماح باسترداد المبلغ المدفوع بالكامل خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك بنفس العملة الأجنبية المدفوع بها.
4_ سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعمل الأجنبية، على أن يستردها المواطن بعد 5 سنوات".
5_ أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 50% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج مجلس النواب النواب الرئيس السيسي استيراد السيارات على أن
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.