السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية الآثار التنقيب الآثار سرقة الآثار حماية الآثار قانون حمایة الآثار ولا تزید على سرقة الآثار جزء ا من على أن
إقرأ أيضاً:
حبس «أنوسة كوتة» في قضية عامل سيرك طنطا وغرامة 100 ألف جنيه
قضت محكمة جنح طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، بمعاقبة «أنوسة كوتة»، في واقعة التسبب في بتر ذراع محمد البسطويسي من جهة أحد النمور أثناء تدشين أحد العروض الترفيهية بسيرك طنطا، بالحبس 3 أشهر وكفاله 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه تعويض مدنى مؤقت.
وحددت محكمة جنايات طنطا في محافظة الغربية، جلسة 31 من مايو، للنطق بالحكم في أولى جلسات محاكمة أنوسة كوتة، المتهمة بإصابة العامل بالسيرك محمد البسطويسي عن طريق الخطأ، بعدما تعرض لهجوم نمر أدى إلى بتر ذراعه اليسرى أثناء إحياء حفل ترفيهي في طنطا.
كما جاء في نص قرار الإحالة أن محاسن مدحت محمد علي، الشهيرة بـ «أنوسة كوتة» تسببت عن طريق الخطأ في إصابة المجني عليه محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد، يوم 1 أبريل 2025، بدائرة قسم أول طنطا، نتيجة إهمالها ورعونتها، وعدم احترازها وإخلالها الجسيم بما تفرضه عليه أصول حرفتها أثناء عرض يضم حيوانات مفترسة في السيرك الذي وقعت فيه الواقعة.
وأشار قرار الإحالة، إلى أنه لم تُتخذ التدابير الكافية لحماية جمهور السيرك من خطر وضع الحيوانات المفترسة في وضع خطير، وقد أدى ذلك إلى إصابة الضحية، بإعاقة دائمة تتمثل في بتر ذراعه اليسرى من فوق الكوع.
اقرأ أيضاًضبط 7 قضايا مخدرات وسلاح خلال مداهمات أمنية في دمياط وأسوان
لفتة إنسانية.. إعادة مسن يعاني من مرض نفسي لـ أسرته بـ عين شمس