ما حكم صلاة المرأة وهي جالسة حتى لا يراها الرجال؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
صلاة المرأة أمام الرجال جائزة ويجب الصلاة بفروضها بالشكل الطبيعي دون الجلوس، وأن على المرء أن يعوض ما صلاه بالجلوس دون سبب، كان هذا رد دار الإفتاء المصرية، فى إجابتها عن سؤال ورد اليها مضمونة:" حكم صلاة المرأة وهي جالسة حتى لا يراها الرجال؟.
صلاة المرأة إذا رآها رجل
على المرأة عند عدم وجود مصلى أن تتخذ ساترًا سواء أكان شجرة أو جدارًا، وكذلك سؤال العاملين بالمكان إذا كانت هناك غرفة أو مكان يمكن لك الصلاة فيه وإن لم يوجد فعليك الصلاة أمام الناس وهذا الأمر جائز شرعًا.
النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يصلين في نفس مكان صلاة الرجال وكان لا يوجد بينهم ساتر، لما ثبت من شُهود النِّساء صلاةَ العيد مع النَّبيِّ صلَّى الله عليْه وسلَّم في المصلَّى؛ ففي الصَّحيحين عن أمِّ عطيَّة رضي الله عنْها: أنَّها سمِعتِ النَّبيَّ صلَّى الله عليْه وسلَّم يقول: «يخرج العواتق وذوات الخدور -أوِ العواتق ذوات الخدور- والحُيَّض، وليشْهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيَّض المصلَّى» ومعلومٌ أنَّ صلاة العيد كانت تؤدَّى في عهْد النَّبيِّ صلَّى الله عليْه وسلَّم في المصلَّى، وهو مكان عام خارجَ المدينة، ولكن كانت النساء تصلي خلف الرجال بعيدًا عنهم، غير مختلطين بهم.
حكم الجلوس في الصلاة بدون عذر
قد قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمُصلي غير المستطيع أداء الصلوات من وضع القيام والجلوس والرقود كذلك ، لكن هذا في حال وجود عذر شرعي كمرض وما نحوه.
حكم الصلاة جالسا على الكرسي
حكم الصلاة جالسا على الكرسي ، وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: « ما حكم صلاة السُنن وأنا جالسة لأني أصلي مع كل فرض فرضًا قضاء ؟» ، أنه ينبغي أداء صلاة الفريضة وقضاء الفريضة مع استيفاء والإتيان بكافة أركانها من القيام والركوع والسجود، ولا يجوز الجلوس للقادر.
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القيام في الصلاة المفروضة، ركن لا تصح الصلاة إلا به، مشيرًا إلى أن القيام في الصلاة النافلة (غير المفروضة) ليس ركنًا.
وأضاف «وسام » ردًا على سؤال: «ما صحة الفتوى التي تقول إن المريض الذي يصلي قاعدًا يأخذ نصف الأجر؟» أن المصلي المريض الذي لا يستطيع القيام، ويصلي قاعدًا، فإن صلاته صحيحة ويأخذ الأجر كاملًا في كلتا الصلاتين(المفروضة والنافلة).
وأشار إلى أنه إذا لم يكن المصلي مريضًا، ويستطيع القيام وصلى المفروضة قاعدًا، فإن صلاته غير صحيحة؛ لأن القيام في المفروضة، ركن، لافتًا إلى أنه إن كان في النافلة وصلى قاعدًا مع قدرته على القيام، فإنه يحصل فقط على نصف الأجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة المرأة أمام الرجال صلاة المرأة ى الله قاعد ا
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر موتى حوادث الطرق من الشهداء؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل يعتبر موتى حوادث الطرق من الشهداء؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: الشخص الذي يموت في حوادث الطرق والسير وبسبب الإصابات الناجمة عنها معدودٌ من شهداء الآخرة، وذلك بشرط عدم التفريط في الاحتراز باتخاذ وسائل الوقاية والأمان المقررة، وعدم الزج بنفسه في الحادث بقصد التخلص من الحياة، وإلا فأمره مفوضٌ إلى مولاه عزَّ وجلَّ.
فضل الشهادة في الإسلام
امتنَّ الله تعالى على الأمة المحمدية بتعدُّد أسباب الشهادة وكثرة خصالها وعلو منازلها وتفاوت درجاتها رحمةً وتفضلًا على مَن اختصهم بها وجعلهم مِن أهلها؛ فعن الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دُفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ، وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ» أخرجه الإمام أحمد، وابن ماجه -واللفظ له-.
بيان أسباب الشهادة والمراد بشهيد الآخرة
قد وردت جملة كبيرة من الأحاديث والآثار في بيان أسباب الشهادة وذِكْرها، منها: ما جاء في حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل من كان حاضرًا وقت وفاة عبد الله بن ثابت رضي الله عنه: «مَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟» قَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: «الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ"، والإمام أحمد -واللفظ له-، وأبو داود والنسائي.
واتفقت كلمة العلماء وشراح السُّنَّة النبوية المطهرة على أن المراد بـ"الشهادة" الواردة في هذا الحديث الشريف وأمثاله من الأحاديث والآثار ما أطلق على صاحبها "شهيد الآخرة"، بمعنى أن الذي مات بأحد هذه الموتات المذكورات له مثل أجر الشهيد في الآخرة فقط، فهو كالشهيد حقيقةً عند الله تعالى في وُفور الأجر وعظيم الثواب دون أن تجري عليه أحكام الشهيد حقيقةً في الدنيا، ولهذا يُغسَّل ويُكفَّن كسائر الموتى.
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (13/ 63، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال العلماء: المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء، وأما في الدنيا فيُغَسَّلون ويُصلَّى عليهم] اهـ.
وقال الحافظ بدر الدين العَينِي في "شرح سنن أبي داود" (6/ 29، ط. مكتبة الرشد): [هؤلاء كالشهداء حقيقةً عند الله تعالى في وُفور الأجر، ولهذا يُغسَّلون ويُكفَّنون كسائر الموتى، بخلاف الشهيد الحقيقي، وهو الذي قُتل ظلمًا، ولم تجب بقتله دية، أو وُجد في المعركة قتيلًا] اهـ.
هل يعتبر من يموت بحوادث الطريق من الشهداء؟
تدور أسباب الشهادة الواردة في الأحاديث على تنوعها حول معنى واحد، وهو المرض مع شدة فيه أو كثرة ألم، مع ظهور تحرُّز الأشخاص المصابين بها قبل موتهم من خلال اتباع أساليب الأمان وعدم الإهمال في أسباب وأدوات الوقاية من خطر الإصابة قبل حدوثها، وخصوصًا في حالات الغرق أو الحرق أو الهدم، وإلا لحقهم إثم التقصير في التحرز.
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (13/ 63، ط. دار إحياء التراث العربي): [وقد قال العلماء: وإنما كانت هذه الموتات شهادة بتفَضُّل الله تعالى بسبب شِدَّتها وكثرة ألَمِهَا] اهـ.
ويتحقق هذا المعنى في حالات وفيات حوادث الطرق والسير سواء كانت الوفاة على الفور من وقوع الحادث أو حال تطور الإصابة الناجمة عن الحادث؛ وذلك لأن المُشاهدة تقضي بأن المتوفَّين بسبب ذلك أن الحادث أصابهم بقضاء الله وقدره ولم يلقوا بأنفسهم فيه على سبيل القصد والتخلص من الحياة، ولم يُفَرطوا في التحرز باتخاذ وسائل الأمان، وهذا بحسب الغالب، ومن ثَمَّ فلا تخلو -في الجملة- حالة من حالاتها من وجود سبب من أسباب الشهادة الواردة في السُّنَّة النبوية المطهرة؛ بل قد تجتمع في بعض الأحوال، فيُزاد في الأجر والثواب على تعدد الأسباب وتنوع الخصال؛ فـ"كلُّ مَن كثر أسباب شهادته زِيدَ له في فتح أبواب سعادته" كما قال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (3/ 1132، ط. دار الفكر).
وهذا كله مشروط بكون هذا الشخص المتوفَّى قد أصابه الحادث بقضاء الله وقدره ولم يُلقِ بنفسه فيه على سبيل التخلص من الحياة، ولم يُفَرط في التحرز عنه باتخاذ وسائل الوقاية والأمان ومعايير السلامة المقررة في هذا الشأن.وأكدت بناءً على ذلك: ان الشخص الذي يموت في حوادث الطرق والسير وبسبب الإصابات الناجمة عنها معدودٌ من شهداء الآخرة، وذلك بشرط عدم التفريط في الاحتراز باتخاذ وسائل الوقاية والأمان المقررة، وعدم الزج بنفسه في الحادث بقصد التخلص من الحياة، وإلا فأمره مفوضٌ إلى مولاه عزَّ وجلَّ.