السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "و.ق.ج" موظف بالمعاش و"ي.ت.ا" عامل، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى المخدرات، الحشيش والشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز المراغة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 ، بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية إلى لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج الشابو السجن المراغة
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات ، أو المواد المتفجرة.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام
يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.