فتاوى تشغل الأذهانهل تجبر النوافل الصلوات الفائتة؟سر ابتداء سورة الفاتحة بالحمد وليس الشكرهل الذكر والذهن مشغول بالتفكير فى أمور دنيوية يثاب عليه الإنسان؟

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.

في البداية.. أكد الدكتور عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصريةأن صلاة النوافل عنوان القرب ومفاتيح الحب حتى جاء في الحديث "ومازال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه" وهذا يؤكد أن النافلة توقعني في محبة الله عز وجل فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي بها.

وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ان صلاة النوافل تضفي على البدن بركة متسائلا؟ فماذا تفعل صلاة الفريضة لافتا الى ان العبد ملزم أولا بأداء الفريضة قبل النوافل.

وأوضح عويضة أن صلاة النافلة تنير القلب وتزيد القرب من الله وتجلب البركة على البدن وبها نعالج التقصير في صلاة الفريضة من سهو او نسيان او سرحان في الصلاة فهي تجبر ما يقع من خلل في الصلاة المفروضة.

وفي جواب، هل تجبر النوافل الصلوات التي لم يؤدها العبد قبل التزامه، قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن من فاتته صلوات يوم أو شهر أو سنة؛  عليه أن يقضيها بصلاة الفرض كل يوم مرتين أو ثلاثا أو أكثر بحيث يؤدي ما عليه بعد فترة معينة، مشيرا إلى أن الصلاة دين الله و«دين الله أحق أن يقضى» كما في الحديث.

وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: هل تجبر النوافل الفرائض التي لم يؤدها العبد قبل التزامه في الصلاة؟ أن عددا قليلا من الفقهاء أجازوا أن تحل النوافل محل الفرائض التي لم تقض، واستدلوا على رأيهم بما صححه الإمام الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر ، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك».

وأضاف أن جمهور الفقهاء ردوا على من قال بجبر النوافل للفرائض التي لم يقضها العبد، بأن المراد بالنقص في الفرائض هو النقص في الهيئة كالخشوع والاطمئنان وعدد التسابيح، وليس النقص في أدائها بالكلية.

وأشار أمين الفتوى إلى أن المسألة مادام فيها خلاف، فيجوز فيها تقليد من أجاز بأن تجبر النوافل الفرائض الفائتة، لافتا إلى أن ذلك خلاف الأولى والراجح، وأن الراجح هو قول الجمهور بوجوب أداء الصلوات الفائتة(الظهر مكانه ظهر والعصر مكانه عصر ونحو ذلك).

فيما قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من الحكم العطائية لابن عطاءِ الله ِالسَّكَندري "  قال ذكر مع غفلة خير من غفلة عن الذكر " وقال "لا تَتْرُكِ الذِّكْرَ لِعَدَمِ حُضورِكَ مَعَ اللهِ فيهِ ، لِأَنَّ غَفْلَتَكَ عَنْ وُجودِ ذِكْرهِ أَشَدُّ مِنْ غَفْلتِكَ في وُجودِ ذِكْرِهِ. فَعَسى أَنْ يَرْفَعَكَ مِنْ ذِكْرٍ مَعَ وُجودِ غَفْلةٍ إلى ذِكْرٍ مَعَ وُجودِ يَقَظَةٍ، وَمِنْ ذِكِرٍ مَعَ وُجودِ يَقَظَةٍ إلى ذِكِرٍ مَعَ وُجودِ حُضورٍ، وَمِنْ ذِكِرٍ مَعَ وُجودِ حُضورٍ إلى ذِكِرٍ مَعَ وُجودِ غَيْبَةٍ عَمّا سِوَى المَذْكورِ، {وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ}.

وقالت دار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان الجنُب أو المرأة الحائض أن تردد جميع الأذكار، ما عدا قراءة القرآن الكريم، الذي هو من أنواع الذكر.

واستشهدت الإفتاء، بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا • وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: 41 - 42]، وقال تعالى: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ • الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (آل عمران: 190 - 191).

واستدلت أيضًا بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ". أَخرجه مسلم في "صحيحه".

وأكدت أن العلماء أجمعوا على جواز الذكر بالقلب واللسان للمُحدث والجُنب والحائض والنفساء، وقال الإمام النووي في كتابه "الأذكار" (ص11، ط. دار الفكر): «أجمع العلماءُ على جواز الذكر بالقلب واللسان للمُحْدِث والجُنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء وغير ذلك».

أوضح الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، أن من أسرار القرآن الكريم، السر في ابتداء سورة الفاتحة بالتحميد وليس بالتسبيح مع أن اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻤﻴﺪ، ﻷﻧك تقول : ﺳﺒﺤﺎﻥ اﻟﻠﻪ ﻭاﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻓﻤﺎ اﻟﺴﺒﺐ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﻮﻉ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻤﻴﺪ؟ وما هي فائدة الابتداء بالتحميد والإكثار منه ؟.

وأجاب قائلا: إن القرآن إلكريم قد استخدم الجملتين ( الحمد لله رب العالمين ) كما في بداية الفاتحة كما استخدم سبحان الله رب العالمين في موضع آخر من القرآن إلكريم قال تعالى ( فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين ).

ولكن الابتداء بالتحميد في أول القرآن له فائدة عظيمة في هذا الموضع نبه عليها الفخر الرازي رحمه الله تعالى بقوله : إﻥ اﻟﺘﺤﻤﻴﺪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﺩﻻﻟﺔ اﻟﺘﻀﻤﻦ، ﻓﺈﻥ اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺒﺮﺃ ﻓﻲ ﺫاﺗﻪ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻭاﻵﻓﺎﺕ، ﻭاﻟﺘﺤﻤﻴﺪ ﻳﺪﻝ ﻣﻊ ﺣﺼﻮﻝ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺤﺴﻨﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﺨﻠﻖ ﻣﻨﻌﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺭﺣﻴﻤﺎ ﺑﻬﻢ، وعلى هذا  :  يكون ﺎﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺎﻣﺎ ﻭاﻟﺘﺤﻤﻴﺪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻮﻕ اﻟﺘﻤﺎﻡ، ﻓﻠﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻛﺎﻥ اﻻﺑﺘﺪاء ﺑﺎﻟﺘﺤﻤﻴﺪ ﺃﻭﻟﻰ، ﻭﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻻﺋﻖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺣﺎﺟﺎﺕ اﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻭﺇﻻ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭا ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﻘﺪﻭﺭاﺕ ﻟﻴﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ  ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺇﻻ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﺟﺎﺕ، ﺇﺫا ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻜﺎﻥ اﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺤﺴﻨﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻨﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺾ ﻭاﻵﻓﺎﺕ، ﻓﺜﺒﺖ ﺃﻥ اﻻﺑﺘﺪاء ﺑﻘﻮﻟﻪ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﺪاء ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻥ اﻟﻠﻪ.

ففي الابتداء بالتحميد والإكثار منه أعظم الفوائد ومنها أن اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺃﻣﺎ ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻬﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﺷﻜﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻌﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻬﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ ﺗﺠﺪﺩ اﻟﻨﻌﻢ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎﻥ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻟﺌﻦ ﺷﻜﺮﺗﻢ ﻷﺯﻳﺪﻧﻜﻢ [ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ: 7] ﻭاﻟﻌﻘﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ اﻟﻨﻌﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻮﺟﺐ اﻹﻗﺪاﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ، ﻭاﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ، ﺛﻢ ﺇﺫا اﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻧﻔﺘﺤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ ﻭاﻟﻘﻠﺐ ﺃﺑﻮاﺏ ﻧﻌﻢ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺃﺑﻮاﺏ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻭﻣﺤﺒﺘﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ اﻟﻨﻌﻢ، ﻓﻠﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻛﺎﻥ اﻟﺤﻤﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻲ ﻳﻐﻠﻖ ﻋﻨﻚ ﺃﺑﻮاﺏ اﻟﻨﻴﺮاﻥ، ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻔﺘﺢ ﻟﻚ ﺃﺑﻮاﺏ اﻟﺠﻨﺎﻥ، وعلى هذا ﻓﺘﺄﺛﻴﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺳﺪ ﺃﺑﻮاﺏ اﻟﺤﺠﺎﺏ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﺘﺢ ﺃﺑﻮاﺏ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺟﻼﻝ اﻟﻠﻪ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺭﺝ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻪ، ﻭﻻ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﻗﻮﻟﻨﺎ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ، ﻓﻠﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻮﺭﺓ اﻟﺤﻤﺪ ﺑﺴﻮﺭﺓ الحمد. 

لأن الله سبحانه وتعالى قال الحمد لله وليس الشكر لله والسبب في ذلك ان هناك فرقا بين الحمد والشكر فالشكر يكون على نعمة ظاهرة أما الحمد يكون مطلق الثناء على الله سبحانه وتعالى.

وقال المفسرون ان الله بدأ بالحمد في اول سورة الفاتحة لأن العباد لن تقدر على حمده سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله عز وجل وبما يقابل نعمه العظيمة عليهم، وهذا يعلمنا جميعا على شكره عز وجل في السراء والضراء. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان الصلوات الفائتة النوافل الذكر سورة الفاتحة التی لم عز وجل

إقرأ أيضاً:

أخذت من أشجار منى للتسوك..ما حكم ذلك؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الأخذ من أشجار منى للتسوك؟ فكنت أريد التسَوُّك أثناء المبيت بمنى فأخذتُ من أشجار بمشعر مِنًى السواك والحطب وهو أخضر، فما حكم ذلك؟

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إن الأحوط ألَّا يَقتربَ المُحرِمُ أو غيرُه مِن أخذ السواك من شجر الحرم، أو التَّعدِّي على شجر الحرم النابت بنفسه؛ رعاية لحَقِّ الحرم، وخروجًا مِن خلاف مَن منع ذلك، فإن فَعَل ذلك فلا شيء عليه على ما قَرَّره بعض الفقهاء من جواز أخذ السواك من شَجَر الحرم؛ عملًا بما تَقرَّر في القواعد "أنَّ مَن ابتُلي بشيءٍ من المختَلف فيه فليُقَلِّد مَن أجاز".

بيان فضائل الحرم المكي

وأوضحت أن الحَرَمُ المكي له أحكام كثيرة وفضائل عدة، فمِن فضائله: أنَّ الله تعالى جعله آمنًا؛ قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: 126]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 97].

ومن فضائله أيضًا: أنَّ الله تعالى ضاعف الرزق فيه استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم حين قال: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم: 37]؛ ولذا ورد في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهم اجْعَل بالمدينة ضِعْفَي ما جَعْلتَ بمكة من البَرَكة» متفقٌ عليه.

ما التصرف الشرعى حال امتلاء القبر بعظام الموتى؟ .. الإفتاء توضحبعد أزمة بوسي شلبي .. هل يقع الطلاق الغيابي؟.. الإفتاء تجيبهل يجب إزالة الوشم من جسد المتوفى قبل دفنه؟.. الإفتاء تجيبهل يجوز للمحرم تغيير ملابس الإحرام أثناء مناسك الحج ؟.. الإفتاء توضححكم قطع شجر الحرم وجزاء من يفعل ذلك

من أحكامه التي فَصَّلتها السُّنَّة النبوية المطهَّرة: أنَّه لا يجوز قطع شجر الحرم؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا»، ومعنى: «لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا»، أي: لا يقطع نباتها، ومعنى: «لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا»، أي: يُقْطَع، كما في "غريب الحديث" لابن قُتَيْبَة (1/ 147، ط. مطبعة العاني).

ولا فَرْق في هذا بين الـمُحْرِم وغيرِه؛ وذلك لأنَّ حرمة التَّعرُّض لشجر الحرم إنما هو لأجل الحَرَم ذاته، فيستوي في ذلك المُحرِم وغيره، كما في "بدائع الصنائع" للكاساني (2/ 210، ط. دار الكتب العلمية).

والمقصود بالحرم ليس خصوص الكعبة، بل يشمل غيرها ممَّا يَدْخُل في حدود الحرم، والتي منها منًى ومزدلفة، لكن مع القول بالمنع من قطع أشجار الحرم والإثم المترتب على ذلك، إلَّا أَنَّ الفقهاء اختلفوا في جزاء فِعْل ذلك: فيرى المالكية: أنَّه لا جَزَاء فيه، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية، ووافقهم على ذلك الحنفية والحنابلة فيما زَرَعه الإنسان بنفسه، فإن نَبَت بطبعه ففيه الجزاء، ويرى الشافعية في الأظهر: أنَّ عليه الجزاء مطلقًا. يُنظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني (2/ 210)، و"عقد الجواهر الثمينة" للعلامة ابن شاس (1/ 304، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"روضة الطالبين" للإمام النووي (3/ 165، ط. المكتب الإسلامي)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلامة البُهُوتي (1/ 565، ط. عالم الكتب).

حكم الأخذ من أشجار الحرم للتسوك

أمَّا أَخْذ السِّوَاك من شَجَر الحَرَم -وهو مسألتنا-، فقد ألحقه الحنفية والحنابلة بالشَّجَر الممنوع أخذه، إلَّا أن يكون يابسًا فيُباح أخذه، ومُدْرَكهم في ذلك عموم النهي الوارد عن قَطْع شجر الحرم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 210) عند كلامه على حديث ابن عباس رضي الله عنهما: [أخبر الله تعالى أنَّه جعل الحرم آمنًا مطلقًا، فيجب العمل بإطلاقه إلا ما قُيِّد بدليل، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ألَا إنَّ مكة حرام، حرَّمها الله تعالى..»، إلى قوله: «لا يُخْتَلَى خَلَاها، ولا يُعضَدُ شجرها» نَهَى عن اختلاء كل خَلًى، وعضد كل شجر، فيَجْرِي على عمومه، إلا ما خُصَّ بدليل، وهو: الإِذْخر] اهـ.

وقال الإمام المَرْدَاوي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 552، ط. دار إحياء التراث العربي): [يَحْرُم قَلْع شَجَر الحرم إجماعًا، وهو المذهب، وعليه الأصحاب: أنه يحرم قلع حشيشه ونباته، حتى السواك والوَرَق] اهـ.

بينما رخَّص في ذلك فقهاء المالكية والشافعية.

قال العلامة ابن فَرْحون المالكي في "إرشاد السالك إلى أفعال المناسك" (2/ 704، ط. مكتبة العبيكان): [قال القرافي: وخَفَّف مالكٌ في قَطْع العصا والعصاتين من شَجَر الحرم. قال ابن الحاج: ولا بأس بأخذ السواك] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (7/ 449، ط. دار الفكر): [اتَّفق أصحابنا على جواز أخذ ثمار شجر الحرم، وإن كانت أشجارًا مباحة، كالأراك، ويقال لثمرة الأراك: الكَبَاث -بكاف مفتوحة، ثم باء موحدة مُخَفَّفة، ثم ألف، ثم ثاء مُثلثَّة-، واتفقوا على أخذ عود السواك ونحوه] اهـ.

ومُدْرك هذا القول الـمُجَوِّز: أنَّ ما يأخذه مِن الشجر هو غصن لطيف لا يكاد يضرُّ بالشجر، فإن ضرَّ فعليه ضمانه، كما أَنَّ هذا مما يُحتاج لأخذه على العموم فسُوِمحَ فيه ما لم يُسامَح في الأغصان التي ليست كذلك، وتبعهم في ذلك المسلك: مجاهد، وعطاء، وعمرو بن دينار رضي الله عنهم. يُنظر: "تحفة المحتاج" للإمام ابن حجر الهيتمي (4/ 190، ط. المكتبة التجارية الكبرى)، و"عمدة القاري" للعلامة بدر الدين العَيْني (8/ 162، ط. دار إحياء التراث العربي).

واكدت انه بناءً على لك: فالأحوط ألَّا يَقتربَ المُحرِمُ أو غيرُه مِن أخذ السواك من شجر الحرم، أو التَّعدِّي على شجر الحرم النابت بنفسه؛ رعاية لحَقِّ الحرم، وخروجًا مِن خلاف مَن منع ذلك، فإن فَعَل فلا شيء عليه؛ عملًا بما تَقرَّر في القواعد "أنَّ مَن ابتُلي بشيءٍ من المختَلف فيه فليُقَلِّد مَن أجاز".

ووجهت كلامها لصاحب السؤال وقالت: إن ما فعلتَه مِن قطع السواك من الشَّجَر في منى: جائزٌ شرعًا على ما قَرَّره بعض الفقهاء من جواز أخذ السواك من شَجَر الحرم، والأحوط عَدَم الأخذ خروجًا مِن خلاف الفقهاء في ذلك.

طباعة شارك حكم قطع شجر الحرم حكم الأخذ من أشجار الحرم للتسوك فضائل الحرم المكي

مقالات مشابهة

  • ما حكم إقامة صلاة الجمعة في الزوايا المتقاربة؟.. الإفتاء توضح
  • فتاوى: يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • أخذت من أشجار منى للتسوك..ما حكم ذلك؟.. الإفتاء تجيب
  • قبل الامتحانات.. سورة تقضي على النسيان وتفتح خلايا مخك رددها وسترى العجب
  • حكم حج الحامل والمرضع.. دار الإفتاء تجيب
  • وكيل الأزهر: القضية الفلسطينية يجب أن تشغل موقعًا مهمًا في نفوس الشباب
  • حكم استعمال الصابون والمعقمات التي تحتوي على رائحة معطرة أثناء الإحرام.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج؟.. الإفتاء تجيب
  • قراءة سورة يس بهذه الطريقة تحقق المستحيلات.. ولا يعرفها كثيرون
  • حكم قراءة سورة الإخلاص على المتوفى 1000 مرة.. أمين الفتوى يوضح