رئيس تشريعية البرلمان يستعرض مشروعا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب امام الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والخاص بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الانسان بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وقال الهنيدي إن مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور وياتي للردع العام خاصة في ظل وجود بعض الامور التي يعمل علي معالجتها مشروع القانون.
وطالب الهنيدي بالموافقة علي مشروع القانون ودعا المجلس للموافقة علية خاصة وان تقرير اللجنة اوصي بالموافقة علي مشروع القانون
وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة 306 مكررا "أ"
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):
وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة قانون العقوبات الدستور مشروع القانون ألف جنیه أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.