المحكمة الاتحادية تحكم لصالح جهاز مكافحة الإرهاب وتبطل قراراً للبرلمان بشأن قطع أراضٍ
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلن النائب مصطفى سند، يوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) أبطلت قراراً لمجلس النواب منع بموجبه توزيع قطع أراضٍ على عناصر جهاز مكافحة الإرهاب.
وقال سند في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه تم كسب قضية الجهاز الخاصة بقطع أراضي منطقة “البكرية” وإلغاء قرار رئيس مجلس النواب الذي منع توزيع الأراضي في هذه المنطقة.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
النواب يحسم اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حسم مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
جاء ذلك بعد الموافقة على مقترح المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحذف شرط عرض التقرير السنوي عن أنشطة جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على رئيس مجلس النواب، والاكتفاء بالعرض على رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح رئيس المجلس، أن اختصاصات مجلس النواب، تلقي تقارير من الأجهزة الرقابية، وليس من كل الأجهزة.
ووافقت الحكومة من خلال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على الحذف.
وأصبح نص المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي تنص على اختصاصات مجلس إدارة الجهاز على النحو التالي: مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبينبهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيداً لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.