وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

جاء ذلك بعدما استعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة.

وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).

ونصت المادة الأولى وجاءت على النحو  التالي :
"تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020".
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المستشار الدكتور حنفي جبالي ومتناهیة الصغر من قانون لسنة 2020

إقرأ أيضاً:

ضوابط نزع الملكية بمشروعات الاتصالات بالقانون

حدد قانون تنظيم الاتصالات، إجراءات وضوابط بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فيما يخص مشروعات الاتصالات.

برلمانية: الأونروا خط الدفاع الإنساني الأخير عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ولا بديل عنهاتحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادليةبرلماني: اتصال الرئيس السيسي وماكرون يعكس توافق مصري ـ فرنسي حول حتمية حل الدولتينآخرهم مرشحو الدوائر الملغاة .. نواب ببرلمان 2020 يستعدون للرحيل بعد الخسارة

وفي هذا السياق نص القانون على أنه يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ولا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.

ويجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.

وقف تنفيذ الأعمال المشار إليها 

و يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.

و يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.

طباعة شارك قانون تنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات نزع ملكية العقارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

مقالات مشابهة

  • عملاء المشروعات المتناهية الصغير يستحوذون على 63 مليار جنيه تمويلات في 9 أشهر
  • شراكة استراتيجية بين جهاز تنمية المشروعات ومنتدى الخمسين لتعزيز الابتكار وإتاحة فرص العمل
  • ضوابط نزع الملكية بمشروعات الاتصالات بالقانون
  • ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
  • حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
  • الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
  • السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
  • مجلس النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع لعام 2026
  • مجلس النواب الأميركي يوافق على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
  • 77 مليار جنيه تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر