إصدار دليل إجراءات الالتزام والشؤون البيئيّة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
"عمان": أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة دليل إجراءات الالتزام والشؤون البيئيّة، والذي يُعنى بتوضيح الأدوار والمسؤوليات البيئيّة بين الهيئة والمناطق التي تشرف عليها الهيئة والمشروعات العاملة بها، ويهدف الدليل إلى تبسيط وتوحيد الإجراءات البيئية على المشاريع في المناطق من أجل ضمان التزامها بالقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات المنظمة لها وتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيّة والبيئة الاستثماريّة وتقييم المخاطر والأمن والاستدامة البيئيّة.
وأوضح المهندس أحمد بن حارب البلوشي مدير دائرة الالتزام والشؤون البيئية بالهيئة أن الهدف من إصدار الدليل سهولة تتبع الإجراءات من قبل مُختصي دائرة الالتزام والشؤون البيئّية بالهيئة والمناطق التي تُشرف عليها وذلك من أجل رفع كفاءة العمل وضمان تطبيق الإجراءات البيئية على المشاريع وتوفير الوقت والجهد.
وأضاف البلوشي: يحتوي الدليل على إطار العمل الإشرافي والرقابي وعلى الإجراءات البيئيّة التي صُدرت بقرار من الهيئة رقم (37/ 2023) والذي يوضح دور ومسؤوليات الهيئة والمناطق من حيث الدراسات البيئيّة وإصدار التصاريح البيئيّة والرقابيّة، والرصد البيئي والتقارير الدورية بالإضافة إلى إجراءات الالتزام في المجال البيئي للمشاريع.
ويشمل الدليل على استمارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالالتزام في مجالات الصحة والسلامة المهنيّة وتقييم المخاطر والجوانب الأمنيّة والإدارة البيئية من أجل إنشاء سجل لكافة المعلومات المتعلقة بالجوانب البيئية في المناطق التي تُشرف عليها الهيئة.
يُذكر أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة تسعى إلى توحيد الأدوار والمسؤوليات البيئية المتعلقة بالالتزام والشؤون البيئية من أجل رسم منهجيّة موحدة للعمل الرقابي والإشرافي من خلال إيجاد آليات وإجراءات موحدة للرقابة والفحص والالتزام والتعامل مع النتائج التي تنشأ عنها، ووضع إطار للتعاون والتنسيق وتوحيد الجهود بين الهيئة وإدارات المناطق في هذا الجانب حِرصًا على سلامة البيئية ورفع الطاقة الإنتاجيّة وتطوير عمليّة الإنتاج مما يسهم في جودة العمل وإتقانه.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية لتعويض المحبوسين احتياطيا.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون الاجراءات الجنائية الذي تم إقراره نهائيا من قبل مجلس النواب، عدة ضوابط وآليات جديدة لتعويض المحبوسين احتياطيا.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.