محلية النواب تكشف تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
(مصراوي):
قال النائب محمد رجب ، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يُعد من أهم القوانين التي يتم مناقشتها في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن قانون التصالح جاء الى البرلمان يوم الاثنين الماضي من وزارة العدل لتحديد جلسة ما بين لجنة الإسكان واللجنة المحلية ولجنة الشئون التشريعية والدستورية للمناقشة وابداء الري النهائي فيه.
وأضاف النائب محمد رجب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مصطفى، ببرنامج "باب العاصمة" المذاع على قناة TEN، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يتم مناقشتة فى حضور لجنة من وزارة العدل ووزارة الإسكان والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل من وزارة الزراعة بالإضاقة إلى عدد كبير جدا من النواب لأن هذا الموضوع بشكل خاص يُهم عدد كبير جدا من المواطنين.
وتابع: "ظلت الجلسة منعقدة فى مجلس النواب للمناقشة من الساعة 2 ظهرا الى الساعة السابعة مساء ولم ننتهى من مناقشة قانون التصالح على مخالفات البناء ولم ننتهى من المناقشة وتم تأجيل المناقشة إلى يوم الأربعاء وتم الانتهاء من القانون التصالح ومن مناقشتة بشكل تفصيلي".
وأوضح النائب محمد رجب، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، وافقت على المادة الثانية المنظمة التي تجيز التصالح في مخالفات البناء الواقعة قبل العمل بأحكام القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والضوابط المحددة للتصالح حال وجود مخالفات بنائية، حيث شهدت المادة المقدمة من الحكومة تعديلا بإضافة البند "10" بناء على المقترح المقدم.
وأكمل:" تقضي المادة الثانية حسبما انتهت إليها اللجنة البرلمانية بأنه، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون " وتغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة.
وأشار النائب محمد رجب ، إلى أن التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، موضحا أن التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق ، حيث أن المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
حظر قانون العمل الجديد، استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.