الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، من تفكيك شبكة في اتحاد نقابات العمال تقوم بإصدار كتب تأييد وذكر أرقام هويات وهميَّة في الكتب؛ بغية تسلم قطع أراض من بلديَّة الكوت.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في واسط وبعد الانتقال إلى مقر اتحاد نقابات العمال في المحافظة، لاحظ إقدام رؤساء نقابات النقل والاتصالات والزراعيين ونقابة الخدمات بإصدار كتب تأييد وهميَّة للمواطنين تحمل رقماً غير موجود في سجل الصادر"، لافتة، إلى أن "تلك الكتب معنونة لبلديَّة الكوت؛ لغرض تسلم قطعة أرض دون انتساب فعلي للمواطنين إلى النقابة".

وأردفت الدائرة، أن "الفريق تمكن، بعد استحصال القرار القضائي، من ضبط كل من رئيس نقابة الخدمات "نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في واسط"، ورئيس نقابة الزراعيين ورئيس نقابة النقل؛ بتهمة إصدار كتب تأييد وهميَّة للمواطنين، وذكر أرقام هويات وهميَّة في الكتب دون وجود تلك الهويات، وعدم استيفاء الرسوم القانونيَّة الخاصة بكتب التأييد".

وأضافت، أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط صور ضوئية من (878) كتاباً من كتب التأييد المعنونة إلى مديرية بلدية الكوت وسجل الصادر العام لثلاث نقابات للعام 2023، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (76) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة رقم (23 لسنة 1971)".

ونبهت بـ "تنظيم محضر ضبط في العمليَّة؛ بغية عرضه بصحبة المتهمين وجميع المبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المختص؛ لتقرير مصيرهم".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون

حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

تشغيل العمال عن طريق متعهد

ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملينضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملضوابط خاصة لتشغيل الأطفال

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • ضبط شركات وهمية للنصب على المواطنين بزعم العمل بالخارج في كفر الشيخ
  • تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
  • مراقب تعليم الرجبان: نعتذر من أولياء الأمور بسبب تأخر توزيع الكتب المدرسية
  • مراقب تعليم الرجبان: نعتذر للطلاب والمعلمين بسبب غياب الكتب… و”الوضع أصبح مملًّا”
  • تعديل القوانين الانتخابية في المغرب.. هل تعزز النزاهة أم تقيّد حق الترشح؟
  • نزيف مستمر لقيادات القاعدة في اليمن: اغتيالات متكرّرة تفضح تفككًا داخليًا
  • اعترافات المتهم تكشف شبكة شهادات طبية وهمية سقوط صاحب مركز تدريبي غير مرخّص في البحيرة
  • Skyrim تصل إلى Switch 2 بإصدار مُحسن وتجربة أغلى مما ينبغي
  • وفد اتحاد نقابات الأفران التقى وزيرة الشؤون لبحث تنظيم اليد العاملة
  • السودان بعد حرب أبريل: من مخاطر التقسيم إلى تفكك الدولة!