ترقب احالة أربعة محامين على النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء في ملف "السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية"
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
يرتقب، الاستماع إلى أربعة محامين يشتبه في تورطهم في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى، بداية الأسبوع الجاري من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
واستمعت الشرطة القضائية إلى هؤلاء المحامين، بينهم سيدة محامية، بتهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، والارشاء والارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوي بمبالغ مالية كبيرة”
وبحسب نفس الملف، جرى إيداع نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالمحمدية، سجن عكاشة.
وكان عدد القضاة المشتبه فيهم في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى، بلغ 8 قضاة من بينهم نائبة وكيل الملك في إحدى المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء، إلى جانب 4 قضاة يعملون بمحكمة الاستئناف، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، إلى جانب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قبل أن يتم اسقاط المتابعة على قاض.
ويشتبه في إجرائهم مكالمات هاتفية بشكل مستمر مع “وسطاء وسماسرة” في هذا الملف والذي بلغ عددهم 37 شخصا، استمعت لهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من بينهم منتدب قضائي وتاجر ومسير شركة ومساعد موثق ومنتدبة قضائية. ومن بين المشتبه فيهم في هذا الملف المثير 4 محامين بينهم محامية.
وتشير مصادرنا إلى أن المشتبه الرئيسي في هذا الملف، يعمل منتدبا قضائيا إقليميا عاما، في حالة اعتقال تم التقاط مكالمات هاتفية بينه وبين قضاة ومحامي حول ملفات معروضة على القضاء، يشتبه في كونه سلم رشاوى لهم من أجل التلاعب في الأحكام.
تؤكد مصادرنا أن بعض الملفات تتعلق بالتوسط لحلحلة قضايا شراء مسروقات أغلبها من الذهب، وقضايا التهرب من الضرائب وتحصيل رخص بالوساطة، وقضايا الأسرة، واستبدال عقوبات حبسية بالسراح المؤقت مقابل مبالغ مالية كبيرة.
كلمات دلالية الأحكام القضائية الدار البيضاء السمسرة الوساطة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء الوساطة بالدار البیضاء الدار البیضاء فی حالة
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع