شروط التعاقد على شقق الإسكان بنظام الإيجار
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تستعد وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح 1000 وحدة سكنية بنظام الإيجار ضمن برنامج سكن كل المصريين.
كان قد أعلن مجلس الوزراء، في وقت سابق، إنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج سكن كل المصريين، وذلك بهدف تقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة.
واعتمد مجلس الوزراء، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الشروع في إطلاق مشروع تجريبي "أولي" للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التي ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.
أماكن طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجاروبحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء، فأن الوحدات المذكورة، يتم طرحها في أربع محافظات بعدد 1000 وحدة سكنية، ومن المقرر أن يتم وصولها إلى قرابة الـ 30 ألف وحدة.
وفق البيان، فأن المحافظات التي سيتم بها الطرح بشكل أولي، هي:
محافظة الجيزة.محافظة الشرقية.محافظة بني سويف.محافظة المنوفية.مساحات الوحدات السكنية والقيمة الإيجارية وحدات الإسكان الاجتماعيوأوضح مجلس الوزراء، أن مساحات الوحدات السكنية التي سيجرى طرحها بنظام الإيجار، 90 مترًا مربعًا، وأخرى 75 مترا مربعا، موضحة أن الإيجار لمدة 7 سنوات، ويمكن التجديد في حال رغبة العميل، مع زيادة قيمة الإيجار بنسبة 7% كل سنة.
فيما جاءت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ذات مساحة 90 مترًا مربعا 1500 جنيه.بينما جاءت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ذات مساحة 75 مترًا مربعا 1200 جنيه.ومن يسدد العميل الراغب في الوحدة السكنية، 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري.ويقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع 3 أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.ويقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع وهذا من خلال أجهزة المدن وأجهزة المدن.شروط التعاقد على شقق الإسكان بنظام الإيجاروأوضحت الحكومة، أن هناك عدد من الشروط يجب أن تتوفر في المتقدم على الوحدات السكنية بنظام الإيجار، والتي جاءت كالتالي:
أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهريًا للفرد، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه.يتم إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم.وكذا إجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر.وفي حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار دون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية.ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسکان الاجتماعی الوحدات السکنیة بنظام الإیجار مجلس الوزراء وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.