أراضٍ وسلف مالية.. لجنة نيابية تعلن عن قانون لدعم المرأة العراقية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، يوم الاثنين، أن المرأة العراقية تعاني من تفاقم الأزمات خاصة التي تمارس مهنة الزراعة وتربية المواشي، وبينما أشارت إلى أن الظروف الحالية تسببت بتراجع فرص عملهن، أعلنت عن قانون لدعم المرأة يتضمن منح أراضٍ زراعية وسلف مالية لإنشاء مشاريعهن.
وقالت رئيسة اللجنة، زوزان علي صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "المرأة العراقية تعاني بسبب تفاقم الأزمات التي مرّت على العراق، من حروب وتغيرات مناخية وجفاف، خاصة التي تمتهن الزراعة وتربية المواشي".
وأضافت أن "المرأة في الريف نشطة ودؤوبة، تمارس مهنة الزراعة وتساعد زوجها في تربية المواشي أو صيد الأسماك وغيرها، وهي التي ترأس العائلة وتعيلها في الكثير من العوائل".
وأكدت أن "المرأة تستطيع أن تساهم وتجتهد في دعم اقتصاد البلاد، وبدون مشاركة المرأة وإخراج طاقاتها، لن يكون هناك تطور اقتصادي أو اجتماعي في أي بلد".
وأوضحت صالح، أن "القطاع الزراعي أصابه الشلل في الفترة الأخيرة نتيجة التغيرات المناخية، ما أثّر على المرأة الزراعية خاصة، وتراجع فرص عملهن".
وبناءً على ذلك، "ينبغي المساواة بين الجنسين في الحصول على فرص العمل في المجالات كافة، لتتمكن المرأة من إعالة عائلتها"، وفق صالح.
وتابعت "يجب أن يكون هناك تعاوناً بين الجهات التنفيذية، وبين مجلس النواب والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، لدعم المرأة اقتصادياً، خاصة في المشاريع الصغيرة، وفتح المجال أمامها لتشارك بشكل فعّال في تنمية البلاد اقتصادياً، وتطوير المجتمع وتنميته".
وأكدت أن "لجنة الزراعة تدعم المرأة خاصة التي تمارس مهنة الزراعة وتربية المواشي، وهناك قانون سوف يحقق دعماً جيداً للمرأة، خصوصاً المهندسة الزراعية والدكتورة البيطرية".
وبينت "حيث ستكون هناك أراضٍ زراعية يمكن الحصول عليها من الحكومة، فضلاً عن منح سلف مالية لإنشاء المشاريع".
وأوضحت صالح، أن "هذا القانون يسمى (تمليك حق التصرف للمهندسين الزراعيين والبيطريين)، وسيكون جيداً لتوفير فرص العمل للمرأة، إذا استغل جيداً وبشكل متساوٍ بين الجنسين".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي تربية المواشي مشاريع اقتصادية المرأة العراقية قطاع الزراعة
إقرأ أيضاً:
شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.