شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان قانون العمل الجدید بالقطاع الخاص هذا القانون صاحب العمل قانون ا من هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه التام لصيغة مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يختلف جوهريًا عن مشاريع القوانين السابقة التي أثارت جدلًا واسعًا.
مشروع قانون الإيجار القديموقال المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"أنا أرفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وأدعو إلى التروي قبل إقراره، خاصة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب التكاتف لا المواجهة."
وشدد النائب على أن مشروع القانون الحالي ينحاز بشكل واضح إلى جانب الملاك على حساب المستأجرين، دون مراعاة كافية للأبعاد الاجتماعية والإنسانية لملايين الأسر التي تعيش في وحدات إيجار قديم، قائلًا: "القانون لا يقدم حلولًا عادلة للطرفين، بل يعكس توجهًا لفرض تسويات مالية باهظة تعجز عنها شريحة كبيرة من المستأجرين كما يعد خروج على مراكز قانونية مستقرة."
واختتم المغاوري تصريحه بالتأكيد على ضرورة الحوار المجتمعي الحقيقي، قبل المضي في إقرار القانون، مشيرًا إلى أن القضايا التي تمس حياة المواطنين لا تحتمل الاستعجال أو الانحياز لطرف دون آخر.
مشروع قانون الإيجار القديميتضمن مشروع القانون الجديد بشأن الإيجار القديم عددًا من المواد المحورية التي أعادت الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر:
زيادة القيمة الإيجارية:
نصت المادة (4) على رفع الإيجار بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
الحد الأدنى المؤقت:
لحين انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مؤقت، مع سداد الفروقات لاحقًا على أقساط.
الخلو والتملك البديل:
تتيح المادة (8) للمستأجر قبل انتهاء مدة العقد الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
حالات الإخلاء:
تنص المادة (7) على أحقية المالك في طرد المستأجر في حال ثبوت غلق الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام.
إلغاء القوانين السابقة:
نصت المادة (9) على إلغاء قوانين الإيجارات السابقة الصادرة في أعوام 1977، و1981، و1997، بعد مرور 7 سنوات على العمل بالقانون الجديد، باستثناء المواد المنظمة لمدة العلاقة التعاقدية.